ألقت مفارز الأمن الوطني القبض على مجموعة من الأشخاص منتصف العام الماضي في قضاء الشرقاط التابع لمحافظة صلاح الدين، وهم يعدون لعملية احتيال كبيرة بـ100 ألف دولار عبر بيع محلول كيميائي مغشوش لأحد المواطنين على أنه زئبق.
كمين أمني أطاح بالعصابة أثناء حيازتها عبوة بلاستيكية تحتوي على مادة "الزئبق الفضي" بوزن أربعة كيلو غرامات وسبعمائة وخمسين غراما، غير أن تلك المادة لم تكن زئبقا إنما تركيبة سائلة يجري خلطها وبيعها بهدف الكسب والاحتيال.
وأدلى المتهمون باعترافاتهم عن هذه الجريمة أمام القائم بالتحقيق وقاضي التحقيق، حيث أفاد احدهم بان مادة الزئبق تعود له وانه تعرف على المتهم الآخر عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وتواصل معه عن طريق "السوشيال ميديا" واخبره انه لديه مادة الزئبق وينوي بيعها، وبدوره تواصل المتهم الآخر مع باقي المتهمين وتم الاتفاق مع مشتر للمادة الزئبقية بمبلغ مالي قدره عشرون ألف دولار أمريكي للكيلوغرام الواحد.
بعد ذلك قاموا بجلب المادة من محافظة أربيل ومن ثم إلى الموصل والتوجه بها الى قضاء الشرقاط حسب المكان والزمان المتفق عليه في ما بينهم، لكن كمينا أمنيا واجههم ليتم القبض عليهم من قبل القوات التي كانت تتابع العملية لاسيما أنها تمت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
المادة المضبوطة جرى فحصها لأكثر من مرة في دوري التحقيق والمحاكمة وتبين أنها ليست مادة الزئبق وإنما هي خليط من مواد مشابهة في مواصفاتها لمادة الزئبق حاولوا إيهام الضحية بها.
وفي دور المحاكمة كرر المتهمون اعترافهم كونهم حاولوا بيع المادة المضبوطة رغم علمهم وعلم المشتري على انها ليست مادة الزئبق وحيث ان الثابت من وقائع الدعوى قيام المتهمين بعرض المادة على مواقع التواصل الاجتماعي على أساس أنها زئبق وتم التواصل مع أحد مصادر الأجهزة الأمنية والاتفاق على بيع المادة المضبوطة له على أساس أنها زئبق مع علمهم ان المادة المضبوطة هي تركيبة وليست زئبقا، وبالتالي فان فعلهم يقع تحت طائلة نص المادة ٤٥٦ من قانون العقوبات رقم ۱۱۱ لسنة ١٩٦٩ المعدل.
لكل مجريات القضية من التحقيق والاعترافات والمواد المضبوطة وجهت المحكمة التهمة وفق المواد القانونية للمتهمين، ومن خلال استعراض الأدلة المتحصلة ضدهم في القضية وتمثلت باعتراف المتهمين الماثلين من خلال عرضهم مادة على مواقع التواصل الاجتماعي على أساس انها زئبق مع علمهم انها ليست زئبقا وتعزز الاعتراف بأقوال المفرزة القابضة ومحضر الضبط عليه، فان الادلة المتحصلة وبالوصف المتقدم كافية ومقنعة لتجريم المتهمين وفق مادة التهمة الموجهة اليهم وقررت المحكمة تجريمهم استنادا لأحكام المادة ٤٥٦ من قانون العقوبات رقم ١۱۱ لسنة ١٩٦٩ المعدل بدلالة مواد الاشتراك ٤٧ و ٤٨ و ٤٩ منه وتحديد عقوبتهم بمقتضاها عن جريمة الاحتيال.
وصدر القرار بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق المجرمين استنادا لأحكام المادة ۱۸۲ / 1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ۲۳ لسنة ١٩٧١ المعدل.