برلمانية: لا يحق لصالح الانفراد باختيار مرشح لرئاسة الوزراء بحال فشل منح الثقة
- 29-02-2020, 10:25
- العراق
- 706 مشاهدة
بغداد: "Today news"
أبدت النائب عالية نصيف، السبت، استغرابها من تفسير البعض للمادة 76 من الدستور بشكل مغلوط تماما واعتقادهم بأن رئيس الجمهورية يمتلك سلطة مطلقة في تكليف بديل لرئيس الوزراء المكلف في حال تأخر انعقاد جلسة البرلمان لمنح الثقة للتشكيلة الوزارية الجديدة أو انعقادها وعدم حصول التشكيلة الوزارية على ثقة البرلمان، مبينة أن رئيس الجمهورية يمتلك التكليف وفق سياقات المادة 76 من الكتلة الاكبر ولا يحق له الانفراد بالاختيار كما يسوق البعض .
وأوضحت نصيف، في بيان، إن "رئيس الجمهورية يمتلك حق التكليف وفق سياقات المادة 76 من الكتلة الاكبر ولا يحق له الانفراد بالاختيار كما يسوق البعض في تفسيراتهم المدفوعة الثمن، وفي حال عدم انعقاد جلسة مجلس النواب لمنح الثقة للتشكيلة الحكومية لايحق لرئيس الجمهورية تكليف شخص آخر بتشكيل الحكومة وفق إرادته وخارج السياق الدستوري".
وأضافت: "أما في حال انعقاد جلسة مجلس النواب وعدم حصول الكابينة الوزارية على ثقة المجلس، يجب تكليف (مرشح آخر) من قبل رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوماً وفق ما نصت عليه الفقرة (خامسا) من المادة ٧٦ من الدستور، والمرشح الآخر يجب أن يكون من الكتلة الأكثر عددا (الوارد ذكرها في الفقرة أولاً من المادة ٧٦) ، وهذا هو المقصود بالمرشح الآخر".
وتابعت نصيف: "وبالتالي فإن تفسير بعض القانونيين للمادة ٧٦ ليس صحيحاً، فرئيس الجمهورية لايمتلك السلطة المطلقة في تكليف مرشح آخر بناء على قرار فردي وشخصي، بل هو ملزم بتطبيق الدستور واختيار مرشح من الكتلة الأكبر".