• بغداد
    +31...+34° C
  • الموصل https://www.booked.net/
    +23...+29° C
  • كربلاء https://www.booked.net/
    +32...+37° C

ماذا بعد الكاظمي في حال "إخفاقه"؟ خبير قانوني يجيب

ماذا بعد الكاظمي في حال "إخفاقه"؟ خبير قانوني يجيب

  • 26-04-2020, 13:24
  • العراق
  • 38664 مشاهدة

بغداد: "Today News"

قال الخبير القانوني حسين الأسدي، اليوم الأحد، إنه في حال "إخفاق" رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي، فان حق ترشيح رئيس وزراء جديد يبقى للكتلة الأكثر عدداً في البرلمان.

وقال الأسدي في بيان، "حيث أن فشل المكلف بات محتملاً اثير تساؤل مشروع وهو ماذا بعد ذلك؟ فهل ان الخيار في الترشيح يبقى بيد الكتلة الأكثر عدداً؟ وهل ان المكون سيبقى مستمراً بالمسؤولية عن ذلك؟ ام ان الحق سينتقل الى رئيس الجمهورية؟ فيكون حق التكليف والترشيح بيده، بالتأكيد ان احتمال حل مجلس النواب ليس من صلاحيات رئيس الجمهورية كما بينا في مقال سابق".

وأوضح، أن "حق الترشيح يبقى للكتلة الأكثر عدداً، فقد جاءت المادة ٧٦ من دستور جمهورية العراق النافذ لترسم طريقة ترشيح رئيس مجلس الوزراء، فكانت الفقرة الاولى من المادة أعلاه تنص (أولا: يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية)، وهي المرحلة الاولى من آلية الترشيح حيث ترشح الكتلة الاكثر عدداً رئيس مجلس الوزراء الى رئيس الجمهورية".

وأضاف الأسدي: "وجاءت الفقرة الخامسة من المادة ٧٦(خامسا: يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة خلال خمسة عشر يوما في حالة عدم نيل الوزارة الثقة) وهي المرحلة الثانية حيث قد أخفق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة وهنا يوجد فهمان للترشيح هما كالآتي:

الأول: ان رئيس الجمهورية يقوم بعملية الترشيح بغض النظر عن رأي الكتلة النيابية الأكثر عدداً بدلالة المادة ٧٦ أولا حيث ان المشرع الدستوري لم يقيد الفقرة هنا كما فعل هناك ولذا فهي مطلقة بيد رئيس الجمهورية.

الثاني: اننا نعود مرة أخرى الى الكتلة الأكثر عدداً وهذا ما نعتقده حيث ان المادة ٧٦ خامسا جاءت في سياق المادة ٧٦ أولاً ولذا فهي تبقي الحق للكتلة الأكثر عدداً وهو من العهد السياقي".

وبين، أن "الفقرة بذاتها أشارت الى حق الكتلة الأكثر عدداً في الترشيح فبينت ان رئيس الجمهورية يتولى تكليف مرشح آخر ولم تعطِ الحق له في الترشيح مع انه كل عملية ترشيح تحتاج الى جهة مرشحة وحيث انه لم ينص على جهة بعينها فيبقى الحق للجهة المنصوص عليها في الفقرة أولاً، وهو من إبقاء ما كان على ما كان ما لم ينص على تغييره بنص جديد، وهذا الحق يبقى حقاً للكتلة الأكثر عددا مهما طال الزمن أو تعدد عدد المكلفين وليس لاحد ان يسلبها هذا الحق، فلا يجتمع حق الترشيح والتكليف في جهة واحدة والا لبينها المشرع بوضوح".

واختتم الخبير القانوني حسين الأسدي بيانه بالقول: "التأكيد من الناحية السياسية يحق لمجلس النواب ان يدعو الى انتخابات مبكرة ويحل نفسه على هذا الأساس وهو امر مختلف".

أخر الأخبار