• بغداد
    +31...+34° C
  • الموصل https://www.booked.net/
    +23...+29° C
  • كربلاء https://www.booked.net/
    +32...+37° C

خبير قانوني يوضح قانون العقوبات الإلكترونية

خبير قانوني يوضح قانون العقوبات الإلكترونية

  • 6-12-2020, 22:30
  • العراق
  • 433 مشاهدة
"Today News": بغداد 

اوضح الخبير القانوني، علي التميمي، الاحد، قانون العقوبات الإلكترونية.

وقال في بيان ان "اسم القانون يحتاج ان يراجع لان القانون تنظيمي وليس عقابي حيث ركز القانون على العقوبات حيث يتكون القانون من ٣١ مادة ٢٤ منها عقابية كما أن العنوان وفق ذلك يمكن أن يكون قانون العقوبات الإلكترونية، وان ترتيب المواد الـ٣١ من القانون كان الأولى ان تكون المواد العقابية في نهاية القانون وليس في بدايته".

واضاف "لم يضع القانون تخييرا بين الحبس والغرامة بل كانت العقوبة مشتركة بكلتا العقوبتين ولم ينص القانون على إعطاء الحقوق لمستخدمي الانترنيت بل ركز على الواجبات وهذا يخالف المبدأ التشريعي".

وتابع انه "وردت مصطلحات غير واضحة منها الجهات المعادية والقيم الدينية والأذى المالي وكلها غير معروفة، كما أن أغلب الجرائم الأمنية التي نص عليها القانون نص عليها قانون العقوبات العراقي في المواد ١٥٦ إلى٢٢٢ منه وكان الأولى في هذا القانون ان يشير لها دون الخوض في التفاصيل".

وبين ان "كذلك في الإشارة إلى بقية الجرائم كالارهابية والاتجار بالبشر والطائفية والمخدرات وغسيل الأموال  كان الأولى ان يقول تطبق المحكمة مانصت عليها قوانينها الخاصة".

ولفت "كان الأولى في بعض الجرائم كالابتزاز ان يجعل العقوبة غرامات حتى تكون العقوبة من جنس الفعل، لان هدف الجريمة هو الحصول على المال وليس الحب، و لايمكن لهذا القانون ان يرسم خارطة عمل محاكم التحقيق لان المحكمة تتصرف حسب ما يتراءى لها وفق قانون الأصول الجزائية وهذا يعد تدخل في شوؤن القضاة".

واستكمل ان "القانون تشدد كثيرا واكد على التشديد وكأنه يقيد المحاكم دون أن ينص على الرأفة وهي الكفة الأخرى للموضوع وهذا غير ممكن، وان القانون أو مشروع القانون يناقض الأهداف والأسباب الموجبة التي نص عليها، وهذا المشروع هو أسوء ما يمكن أن يكون اذا طبق بهذه الصيغة لان الأولى ان يكون تنظيميا وليس عقابيا".

أخر الأخبار