وقال المجمع الفقهي في بيان تلقته"Today News" .إنه "تجوز العمولة الإدارية على القرض إذا كانت حقيقية، ونسبة (%5) المقطوعة نراها تقترب من ذلك بحسب رأي بعض أهل الخبرة، والنسبة يراعى فيها تغير الزمان والمكان والعرف وقد يقتضي زيادة النسبة؛ لذا يجوز أخذ هذه القروض سواء في حالات الضرورة الخاصة أو العامة المؤقتة، أو في حالات الحاجة العامة، التي تنزل منزلة الضرورة".
وأشار المجمع إلى أنه "يشترط في المقترض قبل التقدم لهذا القرض شرطان، هما أن لا يكون لديه مال كاف لشراء سكن أو بنائه أو تعميره، وأن لا يكون هناك بديل شرعي أمام المقترض، كالقرض الحسن أو توافر البنوك الإسلامية القادرة على تمويل هذه المشروعات".