لا يتحدث الدستور العراقي عن "استقالة" رئيس الوزراء، انما يتحدث عن "سحب الثقة" او "خلو المنصب لاي سبب كان"، وسوف نعتبر ان الاستقالة بعد قبولها من قبل البرلمان هي احد اسباب خلو المنصب. فما هي الخطوة التالية؟
تقول المادة (81) من الدستور:
"اولاً :ـ يقوم رئيس الجمهورية، مقام رئيس مجلس الوزراء، عند خلو المنصب لاي سببٍ كان"، واذن فسوف يتولى رئيس الجمهورية منصب رئيس مجلس الوزراء، بعد قبول استقالة عادل عبد المهدي، وسوف يحمل لقب "ذو الرئاستين".
لكن على رئيس الجمهورية، بحسب الفقرة الثانية من نفس المادة، ان يقوم "بتكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة، خلال مدةٍ لا تزيد على خمسة عشر يوماً، ووفقاً لاحكام المادة (76) من هذا الدستور."
ماذا تقول هذه المادة؟
"اولاً :ـ يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيسالجمهورية.
ثانياً :ـ يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية اعضاء وزارته، خلال مدةٍ اقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف.
(....)
رابعا:ـ يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، اسماء. اعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزاً ثقتها، عند الموافقةعلى الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالاغلبية المطلقة."
وهذا بعني اننا بصدد مدة لا تتجاوز ٤٥ يوما لولادة الحكومة الجديدة. في هذه الاثناء ستواصل الحكومة الحالية عملها ولكن برئاسة برهم صالح، وليس عادل عبد المهدي.