بغداد: "Today News"
اوضح الخبير القانوني، الاحد، من يمكنه ان يحدد الكتلة الاكبر في مجلس النواب .
وقال حرب ان "الكتله النيابيه الاكثر تحددها أولاً سجلات مجلس النواب يوم 2018/9/3 في أول جلسة اذ حدثت التكتلات بعد ذلك التاريخ فولدت يوم 2018/10/24 الحكومة وعبد المهدي ورئيس الجمهوريه من تكتل جديد لم يكن موجوداً يوم 9/3 ".
واضاف، ان "حكم المحكمه يعتمد تاريخ الانتخابات واول جلسة وكانت سائرون الحاصلة على 54 مقعداً الاكثر وادى نوابها اليمين الدستورية التي اشترطها حكم المحكمة العليا".
وحددت المحكمة الاتحادية العليا، صباح الأحد، الكتلة الأكبر في مجلس النواب.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة، إياس الساموك، في بيان، إن "رئيس الجمهورية طلب من المحكمة الاتحادية العليا تحديد الكتلة الاكبر الوارد ذكرها في المادة (76) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005".
وأضاف الساموك، أن "المحكمة تلقت الطلب يوم الخميس المصادف (19/12/2019)، وبناء عليه عقدت المحكمة جلسة للنظر في الطلب، وذلك صباح يوم الاحد المصادف 22/12/2019، بكامل اعضائها واصدرت القرار الاتي:
((وضع الطلب المدرجة صيغته في اعلاه موضع التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا بجلستها المنعقدة بتأريخ 22/12/2019 وتوصلت بعد المداولة والتدقيق وبعد الرجوع الى اوليات تفسيرها لحكم المادة (76) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وذلك بموجب قرارها الصادر بتأريخ 25/3/2010 بالعدد (25/ اتحادية/ 2010) والذي اكدته بموجب قرارها الصادر بتأريخ 11/8/2014 بالعدد (45/ ت. ق/ 2014) ومضمونهما, ان تعبير ( الكتلة النيابية الاكثر عدداً ) الواردة في المادة (76) من الدستور تعني اما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة, او الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين او اكثر من القوائم الانتخابية ودخلت مجلس النواب واصبحت مقاعدها بعد دخولها المجلس وحلف اعضاؤها اليمين الدستورية في الجلسة الاولى الاكثر عدداً من بقية الكتل, فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحها بتشكيل مجلس الوزراء طبقاً لأحكام المادة (76) من الدستور وخلال المدة المحددة فيها".
وتابع: "وهذا ما استقرت عليه المحكمة الاتحادية العليا بموجب قراريها المذكورين انفاً في تفسير المادة (76) من الدستور وببيان مفهوم الكتلة النيابية الاكثر عدداً".
وبين الساموك، أن "قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة التشريعية والتنفيذية والقضائية المنصوص عليها في المادة (47) من الدستور وحيث ان المحكمة الاتحادية العليا احدى مكوناتها وفقاً لأحكام المادة (89) من الدستور فأنها ملزمة بالأحكام والقرارات التي تصدرها وبناء عليه تقرر المحكمة الاتحادية العليا التزامها بقراريها المذكورين انفاً, المرفقين مع هذا القرار بتفسير حكم المادة (76) من الدستور وفقاً لما ورد فيهما وصدر القرار هذا بالاتفاق باتاً وملزماً استناداً لأحكام المادة (94) من الدستور والمادة (5) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وحرر في الجلسة المؤرخة 22/12/2019)".