تعديل قانون الأحوال الشخصية بطريقة علمية مقبولة
"Today News": بغداد
( اغلب دول اوربا تخير المواطن بين الزواج المدني او الزواج في الكنيسة
موضوع تعديل قانون الاحوال الشخصية في العراق والاعتراضات عليه فيها الكثير من الطرح العشوائي ، عموما لخصت الاعتراضات الموجودة بسبعة نقاط رئيسية وسنبين اجابتنا على كل اعتراض:-
ماهي الاعتراضات على المقترح :-
1-هذا القانون رجعي أو داعشي يسمح باغتصاب الاطفال بصوره شرعيه .
الجواب:-
لم يرد اي نص في مقترح التعديل يشرعن الاغتصاب ، وان كان المفهوم عن زواج القاصر ( اقل من 18 سنة ) فأن قانون الاحوال الشخصية النافذ من 1959 على زواح من هم اقل من 18 سنة ، فقد نصت المادة ( 8 / 1 ) على ان (( اذا طلب من اكمل الخامسة عشرة من العمر الزواج فالقاضي ان ياذن به اذا ثبت له اهليته وقابليته البدنية بعد موافقة وليه الشرعي فاذا امتنع الولي طلب القاضي منه موافقته خلال مدة يحددها له فان لم يعترض او كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار اذن القاضي بالزواج .))
واضافة لذلك فان عمر 18 سنة هو عمر للرشد القانوني امام الدولة وليس عمر الرشد للزواج ، وهناك اكثر من 71 دولة بالعالم تسمح بالزواج لاقل من 18 عاماً هذا جدول توضيحي لبعض الدول مع ملاحظة ان هذا العمر للسماح والخيار وليس للالزام او الفرض .
فنزويلا 14 اناث 16 ذكور
النيجر 15 اناث 18 ذكور
المكسيك 14 اناث 16 ذكور
قيرغستان 10 الى 13 اناث
الارجنتين 16 اناث 18 ذكور
السعودية 10 اناث 12 ذكور
اليمن 9 اناث 12 ذكور
ايران 9 اناث و12 ذكور
الولايات المتحدة الامريكية لم يحدد القانون في 27 ولاية حدًا أدنى لا يمكن فيه تزويج الأطفال، واشترط موافقة الاهل واذن القاضي .
2-البلد غارق في الحروب والأزمات وأكثر من 40 بالمئة من شعبه تحت خط الفقر و لايجد العلاج المناسب، والدين العام تجاوز الـ 123 مليار دولار .
الجواب :- نعم البلد غارق في المشاكل وانه يحلها بالتعاقب ويعالج اوضاعه وخدماته بشكل مستمر مع ملاحظة ان تنظيم الحياة لاعلاقة له بالمشاكل فالحياة لن تتوقف واصلاح شؤون الحياة يعزز تخليص الشعب من المشاكل ، مع ملاحظة ان نسبة الفقر غير دقيقة وغير صحيحة .
3- تعديل قانون الاحوال الشخصية "نكسة للمرأة العراقية"، وإنه سيعيد انتاج "قانون الاحوال الجعفري" .
الجواب :- لاتوجد نكسة للمرأة العراقية بل هي مرفوعة الرأس فهي ام واخت وزوجة صبورة وشجاعة ، ومقترح القانون ضمن حقوقها المهدورة سابقاً بنفقتها المستحقة ، وكذلك اعطى لها الحق في ان تكون وكيلة عن زوجها لتطليق نفسها متى ماشأت ، وكذلك اعطاها المقترح حق حماية نفسها قانوناً بتسجيل زواجها بدلاً من عقده خارج المحكمة وبدون حقوق .
4- القانون يسلب حقوق المراة، ويجبرها على السكن مع أهل زوجها بدون اعتراض، ويمزق النسيج الاسري والمجتمعي .
لايوجد هكذا نص في المقترح وانما اعطت الحق للزوج باسكان ابويه معه وهذا حق شرعي وانساني قبل اي شيء اخر ، وحتى هذا الحق ترك تقدير ضرر الزوجه به للقاضي المختص .
5- القانون يقسم المجتمع العراقي على اسس مذهبية وطائفية .
الجواب :- مقترح القانون ينظم شؤون المجتمع العراقي وتطبيقاً للنص الدستور في المادة 41 منه والتي تنص على (( العراقيون احرارٌ في الالتزام باحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون.))
مع ملاحظة ان قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 قد تعامل مع المجتمع وفقاً لمذاهبهم .
6-خرق القانون مبدأ الفصل بين السلطات والتي نص عليها بالمادة 47 من الدستور واستقلال القضاء كما نصت عليه الفقرة اولا من المادة 19 من الدستور كونه ربط محكمة الاحوال الشخصية بالمجلس العلمي للافتاء في ديواني الوقفين السني والشيعي”.
الجواب :- لايوجد هناك خرق في مبداء الفصل بين السلطات الدستوري ، لان اضافة بند للمادة الاولى فيها بندين اصلاً يدخل في عنوان التنظيم ، واصل هذا البند هو جوازي للمسلمين وليس الزامي وهذا البند الجوازي هو توجيه رغبة مقدم الطلب نحو طريق من عدة طرق امام المحكمة لان في الديانة الاسلامية مذاهب عدة وفيها اختلافات جوهرية .
وان هذا الطلب الجوازي هو للمواطن ولا يؤثر في رأي المحكمة الخاص مما يعني ان المحكمة تتبع الرأي الفني الصادر من الجهة المختصة حاله حال فحص ال ( DNA ) او فحص المضاهاة او الادلة الجنائية ، والتي تستفسر المحكمة عن ماهية الموضوع وتلتزم بنتيجته ولها الحق باعادة الاستفسار .
7-يتعارض ايضا مع توصيات اللجنة المعنية باتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والتي تضمنت بضمن توصياتها الغاء المادة 41 من الدستور العراقي".
الجواب :- لايوجد هناك تعارض فالتمييز ضد المرأة شيء والزواج شيء اخر ، ونعترف ان العراق متأخر جدا في الانضمام الى اتفاقية الرضا بالزواج ، والحد الادنى لسن الزواج ، وتسجيل عقود الزواج وهذه الاتفاقية التي عرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة ( 1763 أ ( د 17 ) المؤرخ في 7 / 11 / 1964 .
وكان على العراق ومازال الطريق لديه سالك للانضمام الى هذه الاتفاقية وتحديد السن الادنى للزواج ( كأن يكون 12 سنة ) مثل الكثير من الدول المنظمة لهذه الاتفاقية ، حتى يكون العراق ملتزم بالمعاهدات الدولية في هذا الشأن ، وبعيداً عن المزايدات التي تحصل هنا او هناك) .
كاتب المقالة:
جمال الاسدي
خبير قانوني
اليوم, 09:52 القضاء يكشف عن أحدث طرق تهريب الدولار ويبين عقوبتها
25-11-2024, 11:43 العراق : حراك دبلوماسي واسع لمنع عدوان إسرائيلي محتمل
26-11-2024, 14:59 توضيح بشأن مرشحي المرجعية وولاية الفقيه بعد السيستاني والخامنئي
علي المؤمن25-11-2024, 12:46 حرمة الافتراء على المؤمن في القرآن والسنةالنبوية
د.رعدهادي جبارة25-11-2024, 12:01 خيارات المرجعية النجفية بعد آية الله السيستاني
علي المؤمن21-11-2024, 22:27 وحدة القرار الشيعي واحتمال ظهور مرجعية مطلقة
د. علي المؤمن