شهد العراق خلال السنوات الأخيرة انتشار العمالة الأجنبية، إذ بدأ العديد منهم يلجأ إلى أعمال أخرى غير الخدمة في المطاعم والشركات وبعضهم بات يبحث عن عمله الخاص ومشاريعه وهو أمر اعتيادي إذ ما كان ينسجم مع القانون وشروط الإقامة.
لكن ما حدث في بعض مناطق العاصمة بغداد يفوق ذلك، إذ رافقت هذه العمالة العديد من الجرائم على أيدي عمال أجانب من جنسيات مختلفة بدءاً من دخولهم إلى البلد بصورة غير مشروعة وحتى دخولهم وارتكابهم جرائم مختلفة كتجارة المخدرات والاتجار بالبشر والقتل والسرقة.
إحدى جرائم السرقة الأخيرة، ارتكبها أربعة من حملة الجنسية الأفغانستانية بعدما استهدفوا أربعة مكاتب صيرفة وسط العاصمة، قبل أن يتم إلقاء القبض عليهم وتقديمهم أمام القضاء.
ووفقا للأوراق التحقيقية التي أوردتها محكمة جنايات الرصافة، واستنادا إلى أقوال المشتكي الأول وهو صاحب محل صيرفة معروف في منطقة الأعظمية، فإنه بتاريخ 21/12/2023 تعرض المحل العائد له لحادث سرقة مبلغ قدره واحد وسبعون مليون دينار عراقي وتكسير أثاث المحل، طالبا الشكوى ضد المتهمين.
مشتك ثان وهو صاحب محل صيرفة أيضا أفاد بأن محله تعرض للسرقة بتاريخ 15/12/2023 وتمت سرقة مبالغ مالية بعملات مختلفة وسرقة مبلغ قدره مليونان وخمسمائة آلف دينار وثلاثة آلاف دولار أمريكي، وألف وثمانمائة يورو طالبا الشكوى ضد المتهمين أيضاً.
المتهمون الأربعة بعد إلقاء القبض عليهم، أفادوا أمام قاضي التحقيق بأنهم من الجنسية الأفغانية وقاموا بالدخول إلى العراق عن طريق التهريب، وبتاريخ 15/12/2023 توجهوا إلى منطقة الأعظمية ليقوموا بسرقة محل صيرفة العائد للمشتكي الثاني وبعد مرور أسبوع من هذه الجريمة تم التوجه إلى محل صيرفة آخر في المنطقة نفسها عائد للمشتكي (ك).
اطلعت المحكمة على محاضر الكشوف والمخططات على محلات الحوادث وعلى محضر التفتيش داخل شقة أحد المتهمين وتم ضبط جواز سفر مزور ملصق عليه صورته باسم آخر وجنسية أخرى كما تم ضبط أدوات تم استخدامها في عمليات السرقة وهي تايلبر (هيم) ومفك براغي عدد ثلاثة ولاوية وكنك ومطرقة كما اطلعت المحكمة على الصور الفوتوغرافية وتقرير مديرية الأدلة الجنائية.
ومما تقدم وجدت المحكمة أن أقوال المشتكين تعززت بمحاضر الكشوف والمخطط ومحضر الضبط واعترافات المتهمين في دور التحقيق بتوفر كافة الضمانات القانونية وإقرارهم أمام هذه المحكمة أدلة كافية للتجريم.
عليه قررت المحكمة تجريم المتهمين الأفغان الأربعة عن التهمتين الموجهتين لهم وفق أحكام المادة 443/ ثالثاً / خامساً من قانون العقوبات وأصدرت حكمين بالسجن خمس سنوات عن كل تهمة وتحديد عقوبتهم بمقتضى كل تهمة وصدر الحكم بالاتفاق استناداً لأحكام المادة 182/أ الأصولية حكماً حضوريا قابلا للتمييز.