• بغداد
    +31...+34° C
  • الموصل https://www.booked.net/
    +23...+29° C
  • كربلاء https://www.booked.net/
    +32...+37° C

المالية تحدد أجور ساعات العمل الإضافية للموظفين

المالية تحدد أجور ساعات العمل الإضافية للموظفين

  • اليوم, 15:33
  • العراق
  • 9 مشاهدة
"Today News": بغداد 

أصدرت وزارة المالية العراقية، اليوم الخميس، تعليمات بشأن اشتغال ساعات العمل الإضافية للموظفين وأجورها.

وبحسب نص التعليمات، فقد جاء في المادة الأولى، أن للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او من يخوله اي منهم اختيار عدد من موظفي الدرجة الاولى فما دون يتراوح بين 10% و20% للاشتغال ساعات عمل إضافية خارج أوقات الدوام الرسمي وفي أيام العطل الرسمية.

ونصت المادة الثانية بأن تشغيل الموظف لساعات عمل اضافية يكون بأمر تحريري يصدر مسبقا قبل البدء بالعمل الاضافي يبين الضرورة التي تستدعي تشغيله ساعات عمل اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي وفي ايام العطل الرسمية والاعمال المكلف بانجازها والمدة اللازمة لذلك، والاجور التي يستحقها.

وبينت في المادة الثالثة، أن للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ ان يكلف الموظف القيام بالاعمال التي تقضي المصلحة العامة انجازها فورا خارج اوقات الدوام الرسمي في الأحوال الطارئة او المستعجلة بصورة شفهية استثناء من احكام المادة (2) من هذه التعليمات، على ان يصدر امرا تحريريا بذلك خلال (10) ايام عمل من تاريخ التكليف يثبت فيه العمل الذي تم تكليفه به ومدته.

وأوضحت في المادة الرابعة/أولا، اذا استمرت الحاجة لاشتغال الموظف بعد انتهاء مدة الاشتغال المنصوص عليها في المادة (2) من هذه التعليمات يستمر بالاشتغال ساعات عمل اضافية على ان يصدر امر تجديد التكليف له خلال (10) ايام عمل من تاريخ انتهاء مدة التكليف الاولى.

والفقرة الثانية من المادة الرابعة نصت: لا يمنع عدم صدور الامر خلال المدة المذكورة انفا من استحقاق الموظف للأجر ويعد التكليف منتهيا بانتهاء المدة المذكورة انفا دون صدور امر بتجديد التكليف.

وذكرت التعليمات في المادة الخامسة/أولا، تكون اجور الساعة الاضافية على النحو الآتي:-

أ- خمسة الاف دينار لموظفي الدرجة الاولى حتى الدرجة الرابعة.

ب - اربعة الاف دينار لموظفي الدرجة الخامسة فادنى.

ثانيا: يكون اجر الساعات الاضافية المحدد في حالة الاشتغال ايام الراحة الاسبوعية او العطل الرسمية على النحو الاتي:-

أ. ستة الاف دينار لموظف الدرجة الاولى حتى الدرجة الرابعة.

ب -  خمسة الاف دينار لموظفي الدرجة الخامسة فادنى.

المادة السادسة: تقطع اجور العمل الاضافي عن الموظف عند تمتعه باجازة بما في ذلك الإجازة الاعتيادية او المرضية او الخاصة او دراسية او بزمالة او عند ايفاده خارج العراق.

المادة السابعة: تستثنى اجور الاعمال الاضافية التي تمنح للموظف من النسبة المحددة في المادة (16) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008.

المادة الثامنة: لا يجوز الجمع بين اجر العمل الاضافي الممنوح بموجب احكام هذه التعليمات واية اجور او مخصصات او مكافآت او مبالغ مالية اضافية اخرى تمنح للموظف بموجب قوانين او انظمة او تعليمات او ضوابط اخرى تحت نفس المسمى وعن العمل ذاته.

المادة التاسعة: يكون الرئيس الاعلى او من يخوله مسؤول عن متابعة انجاز الموظف الاعمال الاضافية المعهودة اليه خارج اوقات الدوام الرسمي وعلى ان تقوم الدائرة المختصة بمسك سجل للدوام الاضافي يوقع فيه المشمولون بهذا الدوام.

المادة العاشرة: تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

أخر الأخبار