متابعة: "Today news"
حدد الخبير القانوني طارق حرب، السبت، مادة في الدستور العراقي تمنح الحق لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تعيين رئيس او قائد للحشد الشعبي.
وقال حرب، في تصريح صحفي، ان "للقائد العام للقوات المسلحه رئيس الوزراء السلطة والصلاحية في تعيين قائٔد للحشد الشعبي اذا كان الحشد يأخذ شكلاً عسكرياً ورئيساً واذا كان الحشد يأخذ شكلاً غير عسكرياً طالما ان الدستور في الماده 78 قرر ان رئيس الوزراء هو القائد العام للقوات المسلحة وان قانون الحشد الشعبي رقم 40 لسنة 2016 اعتبر مقاتلي الحشد عسكريين من جميع الوجوه بما فيه تطبيق القوانين العسكرية على منتسبي الحشد خاصة".
واضاف: "فيما يتعلق بقانون العقوبات العسكري وقانون الخدمة والتقاعد العسكري وخاصة الشهداء فهم يعاملون معاملة شهداء الجيش وان القانون 40 قانون الحشد السعبي ربط الحشد الشعبي بالقياده العامه للقوات المسلحة والقائد العام للقوات المسلحة لذا فهي دعوة لرئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة لانهاء الجدل الاعلامي حول رئاسة الحشد الشعبي ونقترح ضابط جيش ممن عرف عنه الاخلاص للعراق والنزاهة والاستقلالية طبقاً لصلاحية دولة الكاظمي بموجب الماده 78 من الدستور وقانون الحشد الشعبي 40 لسنة 2016 اذ لايتحمل الواقع العراقي استمرار هذا الجدل حول منصب رئيس او قائد الحشد الشعبي".
واشار الى انه "لا بد لدولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحه بالنهاية بممارسة صلاحية التعيين".