ترأس رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، جلسة اعتيادية لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث مستجدات الأوضاع في البلاد، إضافة الى الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال.
وقال الكاظمي: إن اجتماعنا يوم أمس مع اللجنة المالية كان إيجابيا، وسيسهم في إطلاق رواتب الموظفين بعد إقرار قانون الاقتراض، ووجّه وزارة المالية وباقي الوزارات للإسراع بتقديم موازنة 2021، لأهميتها في تسيير أمور البلد .
وأكد على أهمية الاجتماعات المتواصلة، للمجلس التنسيقي العراقي السعودي، حيث ستتمخض عنه مجموعة تفاهمات تخص قطاعات الصناعة والتجارة والتعليم والصحة والزراعة والنفط والثقافة وغيرها.
وأشار الكاظمي، الى حملات التشكيك والشائعات التي ترافق أي تقارب للعراق مع أي دولة، والتي تهدف الى خلط الأوراق وتعطيل التفاهمات التي تصب في صالح البلد، مبينا أن العراق يجب أن يكون بيئة جاذبة للاستثمار وليس طاردة، لاسيما وأن البلد بحاجة فعلية للاستثمارات للإعمار وتوفير فرص العمل.
وشدد على أنه لاتوجد اتفاقية بديلة عن الاتفاقية مع الصين .
وتمت خلال الجلسة مناقشة مستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية، في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية والتوعية، بشأن الحدّ من انتشار فايروس كورونا.
كذلك جرت مناقشة ملف النازحين والجهود الحكومية المبذولة من أجل حسم الملف وإعادة جميع العوائل النازحة الى مناطق سكناها، وتوفير مقومات الاستقرار لهم.
وبعد أن تمت مناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، صدرت القرارات التالية:
أولا/ إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (38 لسنة 2020)، بحسب الآتي:
- تمديد مدة نفاذية مجلس الوزراء (318 لسنة 2019) الخاص بمادة الإسمنت نوع (جي) لمدة سنة واحدة، للحاجة الضرورية لتسميت الآبار ولاستخدامات شركة نفط البصرة حصرا، ويتم تحديد كميات الإسمنت المطلوبة من الشركة آنفاً.
ثانيا/ إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (41 لسنة 2020)، بحسب الآتي:
- الموافقة على قيام وزارة التخطيط بزيادة الكلفة الكلية لتحديث مشروع الدراسة الإستراتيجية لموارد المياه والأراضي من (50,5) مليار دينار، الى (75) مليار دينار، وهي خطة شاملة للموارد المائية وتنميتها في العراق لغاية عام/ 2035.
ثالثا/ الموافقة على مشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997، الذي دققه مجلس شورى الدولة، وإحالته الى مجلس النواب، استنادا الى أحكام المادتين (61/ البند أولا و80/ البند ثانيا) من الدستور.
رابعا/ تخويل السيد وزير المالية صلاحية التوقيع على اتفاق منحة بنك التنمية الألماني لدعم صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية، بمبلغ مقداره ( 3000000) يورو، فقط ثلاثة ملايين يورو، لدعم نشاطات الصندوق في إعادة النازحين الى ديارهم، استنادا الى أحكام المادة (3/ ثانيا) من قانون عقد المعاهدات رقم (35) لسنة 2015.
خامسا/ الموافقة على تعليمات إصدار الضمانات من وزارة المالية، استنادا الى أحكام المادتين (39/ ثانيا، و 54) من قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدّل، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
سادسا/
1- توجيه المصارف الحكومية ( الرافدين، الرشيد، المصرف العراقي للتجارة)، بصرف مبلغ مقداره (100000000) دولار، فقط مائة مليون دولار لشركة هنوا للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية المنفذة لمشروع مدينة بسماية السكني.
2- تعديل الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (172) لسنة 2017، بتخفيض الحد الأدنى من الدفعة المقدمة من (25%) الى (10%).
3- تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (36 لسنة 2017)، بشأن تحديد سعر الفائدة من (4%) الى (2%) والتفاوض مع المصارف.
سابعا/
الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016، وإحالته الى مجلس النواب، استنادا الى أحكام المادتين (61/ البند أولا و80/ البند ثانيا) من الدستور.