بغداد: "Today News"
عالج مجلس القضاء الأعلى، ظاهرة التحرش التي باتت تتفاقم في الآونة الأخيرة بعد أن لاحظ إن المحاكم تستقبل شكاوى عديدة عن حالات مختلفة من التحرش اللفظي والجسدي وممارسة انتهاكات شمل في بعضها كلا الجنسين من الذكور والإناث ووضع القضاء عدة معالجات عن طريق تفعيل عقوبات القانون العراقي الرادعة على هذه الظاهرة.
وعن هذه الجريمة وكيفية معالجتها قانونيا، اكدت قاضي محكمة تحقيق الكرخ سيماء نعيم هويم إن "قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 هو القانون الواجب التطبيق على اعتبار التحرش جريمة، ووضع عقوبات واجبة التطبيق مع الأخذ بنظر الاعتبار تكييف الجريمة المنسوبة للمتهم اذا ما كانت من جرائم المخالفات أو الجنايات أو الجنح".
وأضافت أن "التحرش فعل جرمي قد يبدأ بسيطا بالكلام وينتهي بالشروع بالانتهاك أو الاعتداء الجنسي واللفظي وتصل عقوبته إلى سبع سنوات أو عشر إذا كانت الفتاة قاصرا بحسب القانون النافذ وهو قانون العقوبات العراقي".
وتابعت أن "الفعل الجرمي المنسوب للمتهم يبدأ بالكلام، بحسب قانون العقوبات الذي أشار القانون إلى ان مجرد التلفظ بألفاظ مخلة للحياء ومخالفة للآداب العامة يشكل جريمة، وان لم يكن هناك أي شخص متضرر فتحسب جريمة يعاقب عليها، وهذا يصنف إلى اعتداء لفظي ناهيك عن التحرش الجسدي".
وعن الحالات الواردة للمحاكم اوضحت هويم أن "هناك صورا شتى وحالات مختلفة ترد للجنح وللجنايات ويتم تحديدها من قاضي محكمة التحقيق ويحيلها إلى المحكمة المختصة فالقانون في المادة 402 منه أشار للألفاظ المخلة للحياء وحدد نوعية العقوبة كمخالفة"، لافتة الى أن "المحاكم تردها قضايا وشكاوى عديدة عن حالات التحرش لكنها غالبا هذه الدعاوى تنتهي بالصلح والتراضي كون احد لأسباب ترجع للصلح العشائري وكون المجتمع العراقي مجتمعا محافظا".
واضافت أن "العقوبات القانونية تبدأ من المادة 400 وما بعدها للتحرش البسيط وهي المخالفة وهناك جرائم تحرش جنائية وهي الاعتداء الجنسي وهذه عقوبتها شديدة تصل إلى السجن المؤبد أو حكم الإعدام"، موضحة أن "الاعتداء على عرض شخص أيضا سواء ذكرا او أنثى تعتبر جناية وهذا التكييف يرجع للمحكمة".
واكدت هويم ان "جريمة التحرش ليست بجديدة على المجتمع وتعتبر من العلل النفسية لذا هي موجودة سابقا ولكنها تفاقمت وازدادت في الفترة الأخيرة وأرى أن ذلك يعود لوجود (الانترنت) ووسائل التواصل الاجتماعي التي أظهرت العديد من الحالات ونشرتها فالاستخدام السيئ للانترنت وأيضا عدم وجود الرقابة الأسرية للشاب والشابة والإحداث وكذلك قلة الوازع الديني والأخلاقي فاقم من ذلك لفرد وتستهجن من اعتبار بعض الشباب أن التحرش تعبير عن (الرجولة) وهو من التخلف".
ووجه مجلس القضاء الأعلى خلال الشهر الماضي بتفعيل قانون العقوبات العراقي الذي يعالج ظاهرة التحرش وأوصى خلال بيانه على إن " يعمل بأحكام المادتين ( 47-48) من قانون أصول المحاكمات الجنائية رقم (23) لسنه 1971 بخصوص الحالات التي يعزف بها بعض المتحرش بهن من الحضور إمام قضاه التحقيق، وكذلك تفعيل المواد (400/401/402) من قانون العقوبات العراقي والتي تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة سنة وغرامات مالية لكل من طلب أمورا مخالفه للآداب وأيضا تفعيل العمل بأحكام المادة (10/اولى ) من قانون العمل رقم (37) لسنه 2015 المتضمنة حظر التحرش الجنسي في الاستخدام والمهنة سواء على صعيد البحث عن عمل أو تدريب مهني أو التشغيل كشروط وظروف العمل".