وقال رئيس الكتلة النائب عمار طعمة في بيان تلقت "Today News"نسخة منه، ان اهم الفقرات المراد تعديلها في مشروع قانون الموازنة هي:
١.تخفيض اجمالي الإنفاق الى (٩٠) تريليون دينار.
2. فيما يخص معدل تصدير النفط زيادة ما يسلمه الاقليم من النفط ليشمل كامل المنتوج الى سومو.
3. تخفيض سعر الصرف الى (١٣٠٠) دينار لكل دولار .
4. النفقات التشغيلية تكون (٨٢) تريليون دينار والاستثمارية ( ٨) تريليون دينار ،
5. يمنع تمويل العجز من البنك المركزي مطلقًا.
6. جدولة الديون وتأجيل تسديد الداخلي منها.
7. إلغاء القروض الجديدة لغرض استحداث مشاريع استثمارية جديدة.
8. يخفض مبلغ احتياطي الطوارئ الى الرقم الأولي المطلوب وهو (١٦٠) مليار دينار بدلًا عن المبلغ المقترح الحالي (٥٠٠) مليار دينار.
9. المصروفات الضرورية ( رواتب الموظفين مع التعيينات الجديدة المستحدثة ٥٣تريليون + الرعاية الاجتماعية وتشمل شبكة الرعاية والبطاقة التموينية ودعم الحنطة والشلب ولوزارة الهجرة ورواتب تقاعد المدنيين والعسكريين ومكافئاتهم (٢٥)تريليون + السلع والخدمات لقطاع الامن والدفاع (٤٨٤) مليار دينار + السلع والخدمات لوزارة الصحة ومديرياتها ( ١،٧) تريليون + السلع والخدمات لقطاع الطاقة ( ٣) تريليون دينار فيكون مجموع الإنفاق الضروري ( ٨٢) تريليون دينار ، ولنفترض دفع ديون (٤) تريليون مع تريليون إضافي فيصبح المجموع النهائي ( ٨٧) تريليون دينار .
10. إلغاء الفقرة ثالثًا من المادة الرابعة التي تمنح رئيس وزراء الاقليم صلاحية المناقلة بين وحدات انفاق الموازنة .
11. وكذلك تلغى الفقرة رابعًا من المادة الرابعة التي تمنح الوزراء صلاحية المناقلة بين النفقات الخدمية والسلعية وصيانة الموجودات ، لانه يفترض ان هذه المبالغ المطلوبة تعبر عن حاجة واقعية في موردها فكيف يتم مناقلتها الا ان تكون ليست ضرورية من اول الأمر .
12. وكذلك تلغى الفقرة خامسا من المادة الرابعة التي تمنح الوزراء تعديل موازنة الإدارات الممولة ذاتيًا .
13. المادة الخامسة من الموازنة نشترط ان تكون الضوابط المعتمدة في صرف تخصيصات احتياطي الطوارئ مذكورة في قانون الموازنة ولو بعنوانها العام وليس ضمن تعليمات تنفيذ الموازنة .
14. تلغى الصلاحية الممنوحة لوزير الإعمار والبلديات للمناقلة بين الموارد الذاتية لموازنة المؤسسات .
15. المادة العاشرة الفقرة ثانيًا التي تذكر أصناف النفقات السيادية لابد ان يضاف اليها ( وزارة النفط ، وزارة النقل ، وزارة الموارد المائية ، شمول قطاع الامن والدفاع بكل وزاراته ومؤسساته ضمن النفقات السيادية .، وكذلك احتياطي الطوارئ .
16. إلغاء الفقرة أولا من المادة (١١) التي تحتسب مستحقات اقليم كردستان للسنوات السابقة من ٢٠١٤ الى ٢٠١٩ على الرغم من عدم تسليمه الإيرادات النفطية وغير النفطية .
17. تعدل الفقرة ثانيًا - أ من المادة (١١) لتكون ( يلتزم الاقليم بتسليم ٤٦٠ الف برميل يوميا الى شركة سومو وفي حالة زيادة إنتاجه عن هذا المقدار يلتزم بتسليمه أيضا الى الشركة الوطنية لتسويق النفط ( سومو ) .
18. اضافة المادة السابعة من قانون تمويل العجز لتكون هي الحاكمة في تحديد العلاقة بين الاقليم والسلطة الاتحادية في ادارة الإيرادات وتوزيعها على العراقيين .
19. تلغى الفقرة ثالثًا ( أ،ب،ج) التي تسمح بتحمل السلطات الاتحادية قروض الاقليم والتزاماته المالية التي أبرمها في السنوات ( ٢٠١٤إلى ٢٠١٩) .
20. المادة (١٣) من قانون الموازنة تتيح لوزير المالية اضافة تخصيصات لإطفاء سلف السنوات السابقة بعد تدقيقها من ديوان الرقابة المالية ومصادقة مجلس الوزراء .. ومثل هذا الموضوع يتطلب اطلاع البرلمان وقراره بالموافقة او الرفض .
21. المادة (١٤) - ثالثًا - أ - تجيز تعاقد الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات مع الخبراء والمختصين والفقرة (ب) تشترط ان يكون التعاقد عن طريق الإعلان ثم تمنح الاستثناء من شرط الإعلان !.
22. المادة (١٥) - ثانيًا . لابد ان تلزم شركات الهاتف النقال بتسديد ماعليها من مبالغ وغرامات والتزامات مالية خلال ثلاثين يوما وبخلافه تفرض عقوبات تصل الى سحب الرخصة منها.
23. تضمين الموازنة نصا يلزم بمراجعة عقود شركات الهاتف النقال لتحقيق اعلى منفعة للدولة العراقية وإلغاء ما يتسبب بتضييع الإيرادات الواقعية .
24. تضمين الموازنة نصا يلزم بمراجعة جولات التراخيص النفطية بما يحقق اعلى منفعة للعراق كما نص الدستور على ذلك ، وكذلك إلغاء عقود الشراكة التي أبرمها الاقليم مع شركات النفط الأجنبية .
25. المادة (١٦) ثانيًا - تطبيق الجباية الإلكترونية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص غير صحيح والتجارب السابقة تدلل على خسائر تحملتها الدولة لصالح تلك الشركات .
26. المادة (١٧) تلغى لانها تجيز إعارة الموظف للعمل بشركات الجباية وتجاربها السابقة واضحة الضرر كما ذكرت تقارير ديوان الرقابة المالية .
27. تلغى ضريبة الدخل على الموظف الذي يكون اجمالي دخله الشهري مليون وخمسمائة الف أو أقل ، ويتم زيادة ضريبة الدخل على كبار المسؤولين والدرجات الخاصة والمدراء العامين ومن بدرجاتهم .
28. إعادة النظر بالمادة (٢٤) التي تجيز اضافة مبالغ عن عقود التراخيص النفطية لسنوات ٢٠١٩، ٢٠٢٠ استثناء من قانون الإدارة المالية.
29. تقليص السفارات والقنصليات وفق الحاجة الواقعية والجدوى الملموسة ومنع تأهيل مباني ودور السفارات والقنصليات المذكورة في المادة (٢٦) ثانيًا .
30. إلغاء المادة (٣٨ ) التي تسمح بخصخصة مطلقة تشمل حتى القطاع النفطي والمصرفي الذي استثناه قانون الاستثمار من الخضوع لأنشطة الخصخصة وكذا تسمح هذه المادة بالشراكة في ملكية البنية التحتية للكهرباء والصحة وهي ما انفقت عليها الدولة عشرات المليارات من الدولارات لسنين طويلة .
31. إلغاء المادة (٤١) التي تسمح ببيع الأراضي الزراعية المملوكة للدولة الى اصحاب حق التصرف وتسمح بتحويلها من الأنشطة الزراعية الى السياحية او التجارية وفي ذلك تفريط بأصول دائمة الإيرادات للدولة .
32. تلغى المادة (٤٢) المرتبطة بنفس الموضوع المذكور أعلاه .
33. إلغاء المادة (٤٧) التي تجيز بيع أصول الدولة الصناعية من الشركات العامة ، وهو توجه فيه خسارة كبيرة للاقتصاد الوطني .
34. تلغى المادة (٥٣) التي تعطي غطاءًا قانونيًا للمركبات الداخلة للعراق بصورة غير اصولية من خلال فرض رسوم على الرغم من كون الفعل مخالفا للقانون ، وإطلاق النص يفهم منه السماح باستمرار دخول المركبات بعد نفاذ القانون بطريقة غير اصولية بمبرر فرض رسوم عليها !.
35. إلغاء المادة (٥٦) التي تستثني العجز المخطط لموازنة ٢٠٢١ من النسبة الواردة في قانون الإدارة المالية ( لا يجوز ان يزيد العجز في الموازنة التخطيطية على ٣ % ثلاثة من المئة من الناتج المحلي الإجمالي .
وهي تعني ان لا يتجاوز العجز المخطط ( ٧) تريليون ،اذا فرضنا ان الناتج المحلي الإجمالي يقارب (٢٢٠) تريليون دينار .
36. تعديل المادة (٥٧) بما يضمن نشر التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام قانون الموازنة في الجريدة الرسمية . انتهى 29/ع4