الرئيسية / قانوني حول غرامات كورونا .. مخالفة لقانون الصحة العامة

قانوني حول غرامات كورونا .. مخالفة لقانون الصحة العامة

"Today News": بغداد

أكد الخبير القانون، علي التميمي، ان فرض الغرامات الفورية اجراء غير قانوني ومخالفا لقانون الصحة العامة ٨٩ لسنة ١٩٨١.

وقال التميمي، ان قانون الصحة العامة ٨٩ لسنة ١٩٨١ في المواد ٤٤ إلى ٥٠ منه اعطى صلاحيات واسعه لوزير الصحة بإعلان المناطق الموبوءة بالأمراض وتقييد حركة تنقل العجلات والدخول إلى المدن وغلق المحال التجارية ووضع اليد على المباني ووسائط النقل والحيوانات والمزارع المشبوهة وله ان يطلب مساعدة الأجهزة الأمنية، أما فرض الغرامات الفورية فيحتاج إلى قرارات قضائية اي ان يتم إلقاء القبض على المخالفين وعرضهم على قاضي التحقيق ليقرر مصيرهم.

وأضاف ان ذلك أشبه بحالات مخالفة منع الاجهار بالإفطار وليس فرض الغرامات الفورية لمخالفة ذلك للمادة ٩٩ من القانون أعلاه.

  وأشار الى ان اعلان حالة الطوارئ فهي مهمة وتكون بقرار ثلثي البرلمان بطلب من رئيس الوزراء والجمهورية ولمدة ٣٠ يوم ويحدد سببه بهذا الوباء والاستعانة بالأجهزة الأمنية في ذلك وتنفيذ العقوبات القانونية.

 مبينا ان هذه الإجراءات مهمة حتى لا نقول ليت الذي جرى لم يكن مشيرا الى ان قانون العقوبات العراقي في المادة ٣٦٨  عاقب بالحبس ثلاث سنوات على من عمل متعمدا على نشر مرضا خطيرا وتصل العقوبة إلى المؤبد اذا أدى إلى موت انسان .

وأفاد التميمي ان المادة ٣٦٨ من ذات القانون بالحبس سنة أو غرامة اذا لم يكن متعمدا وتشدد العقوبة إلى الحبس الذي يصل إلى ال٥ سنة اذا أدى إلى موت انسان ..

وعقوبة الشريك والمحرض هي ذاتها عقوبة الفاعل الاصلي  وفق المادة ٤٧ و٤٨ و٤٩ من قانون العقوبات العراقي وأبعد كن ذلك هذا تحريض على الموت الجماعي وهو بمثابة العمل الإرهابي وفق تعريف الإرهاب وإثبات حالة الموت جراء هذا الفعل تثبته الجهه التحقيقيه .

 واوجبت المادة ٢ من قانون منظمة الصحة العالمية على الدول اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الأوبئة ومنها التجوال والسجون .



21-02-2021, 17:03
عودة