بغداد: "Today News"
قال الخبير القانوني طارق حرب، اليوم السبت، ان الدستور شدد في الاجراءات التي يمكن أن تتخذ تجاه رئيس الجمهورية .
واوضح حرب في بيان، إن "منصب رئيس الجمهورية تشريفي احتفالي كما حددت ذلك الماده ٧٣/تاسعاً من الدستور وبدليل ان جميع دساتير العالم تعطي الحق لرئيس الدولة في اختيار رئيس الوزراء، وترك الموافقة على وزارته للبرلمان لكن دستورنا خالف ذلك وترك موضوع اختيار رئيس الوزراء للبرلمان وبشكل أدق للكتلة النيابية الاكثر عددا والزم الدستور رئيس الجمهورية بهذا الخيار اذ أوجب عليه تكليف من ترشحه هذه الكتلة بتشكيل الحكومه ".
واوضح " ان مسآلة اعفاء رئيس الجمهورية من قبل البرلمان يجب أن يسبقه طلب يحدد اسباب هذه المسألة وبتأييد الاغلبية المطلقة لعدد أعضاء البرلمان أي موافقة ١٦٥ نائب كونهم الاغلبية العددية أكثر من نصف عدد الاعضاء".
واشار الى ان "اعفاء رئيس الجمهورية من منصبه يشترط فيه الدستور ( أن يكون رئيس الجمهوريه قد أرتكب أحد الافعال التاليه الحنث في اليمين الدستورية أو انتهاك الدستور أوالخيانة العظمى ) ، كما ( يجب ادانته من المحكمة الاتحادية العليا في احدى الحالات ، الحنث في اليمين الدستوريه أو انتهاك الدستور أو الخيانه العظمى) ."
وتابع " يجب تصويت البرلمان بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء أي لابد لأعفاء الرئيس ارتكابه أحد هذه الافعال وصدور حكم بأدانته من المحكمه العليا ثم تصويت بأغلبية ١٦٥ نائبا أكثر من نصف عدد أعضاء البرلمان على اعفاء رئيس الجمهورية ، وبذلك فأن اجراءات التي تتخد ضد رئيس الجمهورية معقده وطويلة في حين ان الدستور تساهل في الاجراءات ضد رئيس الوزراء اذ لم يشترط الافعال السابقة التي من الصعوبة اثباتها ولم يشترط الرجوع الى المحكمة الاتحادية العليا".
واكد انه في "حالة اكمال اجرآءآت الاعفاء يحل نائب رئيس الجمهورية محله وحيث لا يوجد نائب له فيحل رئيس مجلس النواب محله على ان يتولى البرلمان انتخاب رئيس جديد خلال ثلاثين يوماً من خلو المنصب طبقاً للماده ٧٥ من الدستور".