أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، بياناً حول عقارات الدولة وبيعها وفق المزادات.
وقالت المحكمة في بيانها تلقت "Today News" نسخة منه :"للاستحواذ على العقارات المملوكة للدولة بدون وجهة حق مستغلين احكام المادة (24/ثالثا) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21 لسنة 2013 ) وحفاظاً على اموال الشعب قررت المحكمة الاتحادية العليا بموجب قرارها بالعدد (213/اتحادية/2021) في 9 /2 /2022 الحكم بعدم دستورية والغاء المادة (25/ ثالثاً) في اصل القانون والتي اصبحت بعد التعديل تحمل الرقم ( 24/ثالثاً) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21 لسنة 2013 ) المعدل".
وبين ان المادة " نصت على (للبلدية المختصة بعد موافقة وزير البلديات والاشغال العامة ولأمانة بغداد بيع الاراضي المخصصة للإسكان ببدل حقيقي وحسب الاسعار السائدة لمثيلاتها والمجاورة تقدره لجنة التقدير المنصوص عليها في هذا القانون وبدون مزايدة علنية الى العراقيين الذين لا يملكون هم او ازواجهم او اولادهم القاصرون دار او شقة او ارض سكنية على وجه الاستقلال ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية او قطعة ارض سكنية من الدولة او الجمعيات التعاونية للإسكان)".
وأشارت المحكمة الى أن "التعديل الاول رقم (21) لسنة 2016 الخاص بقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 نصت المادة (8) منه على (يحذف نص المادة (24) من القانون ويعاد تسلسل المواد تبعاً لذلك) عليه اصبح النص المذكور اعلاه المحكوم بعدم دستوريته ضمن المادة (24/ثالثاً) من القانون المذكور وان المحكمة الاتحادية العليا قررت الغاءه لمخالفته احكام المواد (14 و16 و27/اولاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005".