الرئيسية / التربية : ضوابط جديدة لمنح الرخصة لفتح المؤسسات التربوية الأهلية

التربية : ضوابط جديدة لمنح الرخصة لفتح المؤسسات التربوية الأهلية

"Today News": بغداد 
أعلنت وزارة التربية العراقية ،اليوم الأحد، عن إطلاق ضوابط جديدة للموافقة على منح الإجازة لفتح المؤسسات التربوية الأهلية. و قال بيان للمكتب الإعلامي لوزارة التربية، "تسعى  بجد إلى تحقيق رصانة علمية داخل المؤسسة التربوية تستند  على معايير جودة شاملة للأداء و العمل من خلال إختيار النخب الكفوءة لإنشاء جيل متسلح بالعلم و المعرفة يستوعب المادة الدراسية بتركيز و ثقة مطلقة و للأسباب أعلاه أصدرت المديرية العامة للتعليم العام و الأهلي و الأجنبي في الوزارة ضوابط معتمدة في منح الإجازة للمؤسسات التربوية الأهلية و كما يلي : •  يقدم الطلب من المؤسسين موقعاً من قبلهم جميعاً ويتضمن اسم ونوع المؤسسة التعليمية الراغبين في تأسيسها وموقعها. •  استحصال عدم ممانعة لإنشاء المؤسسة التربوية من دائرة عقارات الدولة بالنسبة للأراضي المملوكة لها  وموافقة وزارة الزراعة او دائرة الزراعة في المحافظة ان كانت  الأرض زراعية – مملوكة للدولة . •  عدم وجود أي إضافات بناء كالسندويچ پنل للمدارس الأهلية المراد تأسيسها. •  تكون مساحة المدارس الأهلية (1000م2) فأكثر و تقع على شارع رئيسي في المنطقة وان لا يزيد عدد الطلبة عن (180) طالباً أو تلميذاً وفقاً للطاقة الاستيعابية المقررة لعدد الصفوف في النظام التعليمي . •  تكييف بنايات المدارس الممنوحة اجازات سابقا مع التعليمات الجديدة (خلال سنة واحدة). •  المصادقة على تصاميم الأبنية المدرسية من قبل مكاتب استشارية معتمدة واستحصال موافقة المديرية العامة للتخطيط التربوي. •  يتم استحصال موافقة أمانة بغداد / دائرة التخطيط العمراني فيما يخص تأسيس المدارس الأهلية في محافظة بغداد وذلك للحفاظ على التصميم الأساسي للمحافظة. •  تفعيل مجالس إدارة المدرسة وفق المادة (19) من نظام التعليم الأهلي والأجنبي رقم (5) لسنة 2013 ويكون الحضور خلال الاجتماعات الدورية في المدرسة فقط. •  الغاء شرط المسافة بين المؤسسات الاهلية على أن لا تكون  البنايات متلاصقة مع الغاء التعميم الصادر بهذا الخصوص. •  العمل على تدريب وتأهيل الملاكات التعليمية والتدريسية للمؤسسات الأهلية. •  عدم قيام الملاكات التربوية العاملة في المدارس الحكومية والأهلية بتدريس الطلبة في المعاهد المعنية  •  الالتزام بالمادتين (27،14) من نظام التعليم الأهلي والاجنبي رقم (5) لسنة 2013 المتعلقة بالإشراف التربوي والإداري ومتابعة المؤسسات الاهلية وتفعيلها بشكل دقيق. •  تشكيل لجنة متابعة مركزية في المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي ولجان فرعية في المديريات العامة لمتابعة المؤسسات الأهلية. •  تكون مساحات أبنية المعاهد ورياض الأطفال الأهلية (200-300م2). •  يمنع الدوام المزدوج لكلا الجنسين ( الإناث والذكور)  في جميع المؤسسات الأهلية للعام الدراسي القادم (2023 – 2024)

اقرأ المزيد على الرابط : https://almutalee.com/news/التربية-تعلن-ضوابط-جديدة-لمنح-الرخصة-لفتح-المؤسسات-التربوية-الأهلية
16-04-2023, 20:39
عودة