"Today News": بغداد
أعلنت وزارة التربية العراقية ،اليوم الأحد، عن إطلاق ضوابط جديدة للموافقة على منح الإجازة لفتح المؤسسات التربوية الأهلية. و قال بيان للمكتب الإعلامي لوزارة التربية، "تسعى بجد إلى تحقيق رصانة علمية داخل المؤسسة التربوية تستند على معايير جودة شاملة للأداء و العمل من خلال إختيار النخب الكفوءة لإنشاء جيل متسلح بالعلم و المعرفة يستوعب المادة الدراسية بتركيز و ثقة مطلقة و للأسباب أعلاه أصدرت المديرية العامة للتعليم العام و الأهلي و الأجنبي في الوزارة ضوابط معتمدة في منح الإجازة للمؤسسات التربوية الأهلية و كما يلي : • يقدم الطلب من المؤسسين موقعاً من قبلهم جميعاً ويتضمن اسم ونوع المؤسسة التعليمية الراغبين في تأسيسها وموقعها. • استحصال عدم ممانعة لإنشاء المؤسسة التربوية من دائرة عقارات الدولة بالنسبة للأراضي المملوكة لها وموافقة وزارة الزراعة او دائرة الزراعة في المحافظة ان كانت الأرض زراعية – مملوكة للدولة . • عدم وجود أي إضافات بناء كالسندويچ پنل للمدارس الأهلية المراد تأسيسها. • تكون مساحة المدارس الأهلية (1000م2) فأكثر و تقع على شارع رئيسي في المنطقة وان لا يزيد عدد الطلبة عن (180) طالباً أو تلميذاً وفقاً للطاقة الاستيعابية المقررة لعدد الصفوف في النظام التعليمي . • تكييف بنايات المدارس الممنوحة اجازات سابقا مع التعليمات الجديدة (خلال سنة واحدة). • المصادقة على تصاميم الأبنية المدرسية من قبل مكاتب استشارية معتمدة واستحصال موافقة المديرية العامة للتخطيط التربوي. • يتم استحصال موافقة أمانة بغداد / دائرة التخطيط العمراني فيما يخص تأسيس المدارس الأهلية في محافظة بغداد وذلك للحفاظ على التصميم الأساسي للمحافظة. • تفعيل مجالس إدارة المدرسة وفق المادة (19) من نظام التعليم الأهلي والأجنبي رقم (5) لسنة 2013 ويكون الحضور خلال الاجتماعات الدورية في المدرسة فقط. • الغاء شرط المسافة بين المؤسسات الاهلية على أن لا تكون البنايات متلاصقة مع الغاء التعميم الصادر بهذا الخصوص. • العمل على تدريب وتأهيل الملاكات التعليمية والتدريسية للمؤسسات الأهلية. • عدم قيام الملاكات التربوية العاملة في المدارس الحكومية والأهلية بتدريس الطلبة في المعاهد المعنية • الالتزام بالمادتين (27،14) من نظام التعليم الأهلي والاجنبي رقم (5) لسنة 2013 المتعلقة بالإشراف التربوي والإداري ومتابعة المؤسسات الاهلية وتفعيلها بشكل دقيق. • تشكيل لجنة متابعة مركزية في المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي ولجان فرعية في المديريات العامة لمتابعة المؤسسات الأهلية. • تكون مساحات أبنية المعاهد ورياض الأطفال الأهلية (200-300م2). • يمنع الدوام المزدوج لكلا الجنسين ( الإناث والذكور) في جميع المؤسسات الأهلية للعام الدراسي القادم (2023 – 2024)
اقرأ المزيد على الرابط : https://almutalee.com/news/التربية-تعلن-ضوابط-جديدة-لمنح-الرخصة-لفتح-المؤسسات-التربوية-الأهلية