"Today News": متابعة
اوضح الخبير القانوني علي التميمي، الأربعاء، تفاصيل قانون العفو العام والمشمولين بفقراته من مجرمين وسراق وفاسدين.
وقال التميمي في تصريحله تابعته Today News، ان "قانون العفو العام اشترط في المادة الاولى منه تنازل المشتكي او ذوي المجني عليه امام قاضي التحقيق وتسديد مابذمة المشمولين باحكام هذا القانون بالالتزامات المالية ولايتشرط تنازل ممثل القانوني عن الحق العام، ومن الممكن ان تكون هناك تسويات بالنسبة للمطلوبين بقضايا المال العام وفق قانون التضمين او قانون تحصيل الديون الحكومية، اي ممكن يتم تقسيط المبالغ عليهم".
واضاف ان "المادة 2 من هذا القانون اعادت تعريف الجريمة الارهابية، الجريمة التي لم ينشأ عنها قتل او عاهة او تخريب مؤسسات الدولة او محاربة القوات المسلحة، او المساعدة بالتحريض او الاتفاق او التجنيد، وكل ماعدا ذلك مشمول بالعفو العام، وحتى جريمة الخطف التي لم تسبب موت انسان او احداث عاهة مشمولة بالعفو".
وبين ان "جرائم الاختلاس وسرقة اموال الدولة واهدار المال العام والفساد الاداري والمالي، فان المتهم بها سيتمكن من الخروج من السجن بمجرد تسديد مابذمته من مبلغ، كما ان هذه المادة وضعت قيوداً على من هم بدرجة مدير عام فما فوق اذ لن يسمح لهم بممارسة العمل السياسي او المشاركة بالانتخابات".
وتابع: ان "هناك بند في القانون المذكور بالمادة 4 اتاحت للمحكوم بجناية او جنحة بالجرائم المستثناة ان يطلب اعادة المحاكمة في حال تعرضه للتعذيب او القسوة، واوجب القانون ان تكون هناك لجنة مختصة بهذا الامر".
واكد ان "ماجاء بالمادة رقم 5 من القانون قد شمل بالعفو من ضبط بحوزته مايقل عن 50 غم من المواد المخدرة، على ان لايكون قد حكم سابقا بنفس الجريمة".