• بغداد
    +31...+34° C
  • الموصل https://www.booked.net/
    +23...+29° C
  • كربلاء https://www.booked.net/
    +32...+37° C

التحفظات الغربية على معاهدات حقوق الإنسان

التحفظات الغربية على معاهدات حقوق الإنسان

  • 7-08-2023, 12:43
  • مقالات
  • 222 مشاهدة
صلاح عبد الرزاق

"Today News":بغداد 
ملاحظة: هذا المقال نشر في عام ٢٠٠١ في مجلات حقوقية ومواقع ووكالات خبرية ومواقع شثقافية . وأعيد نشره بعد الجدل السائد حالياً في المشهد العراقي حول اتفاقية سيداو CEDAW (محو كل أشكال التمييز ضد النساء عام ١٩٧٩). The Convention on the Elimination of all forms of  Discrimination Against Women


المقدمة
في ٢٢ آب ٢٠٠٠ أعلن وزير الداخلية السعودي عن موافقة بلاده على (اتفاقية محو كل أشكال التمييز ضد المرأة) التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979 ، مع تحفظها على فقرتين : الأولى بخصوص جنسية الأطفال من أب غير سعودي ، والثانية في شأن التحكيم في حال حصول خلافات بين الدول على تفسير الاتفاقية أو تطبيقها . هذا الخبر تناقلته وكالات الأنباء الغربية بشيء من اللمز ضد تحفظات المملكة العربية السعودية على الاتفاقية المذكورة ، وكأن تلك التحفظات تمثل نقصاً أو ضعفاً في تعهدات الدول الإسلامية تجاه المعاهدات الدولية مع أن فرنسا تحفظت على مساواة النساء في الجنسية أيضاً دون أن يغمز أحد من قناتها .
وأبدت باحثة غربية استغرابها من تحفظات بنغلاديش على المعاهدة المذكورة لأسباب تتعلق بمخالفة بعض موادها للتشريعات الداخلية المبنية على الشريعة الإسلامية . كما لم تخف الباحثة استنكارها من تحفظات الجمهورية العربية اليمنية على بعض مواد (معاهدة محو جميع أشكال التمييز العنصري) لنفس الأسباب (١) . واعتبرت تحفظات الدول الإسلامية بصدد معاهدات حقوق الإنسان والمرأة (بتزايد هيمنة القانون الديني ، الشريعة) (٢) .

إن الواقع يدل بوضوح على كثرة تحفظات الدول الغربية ذات الديمقراطيات العريقة على معاهدات حقوق الإنسان . فقد قدمت الدول الغربية 47 تحفظاً على (معاهدة محو جميع أشكال التمييز العنصري) دون أن يثير ذلك انتقاداً لها باعتبار أنها ترفع لواء احترام حقوق الإنسان ومنع وتجريم التمييز العنصري ، بل على العكس يجري تبرير التحفظات بأنها حق مشروع تتضمنه الاتفاقيات نفسها ، إضافة إلى مخالفة بعض موادها لتشريعاتها الداخلية . وهذا ما دفعني لمتابعة تحفظات الدول الغربية على معاهدات حقوق الإنسان .

ورغم ما بلغته الدول الغربية في إحراز تقدم كبير في مجال احترام حقوق الإنسان ، لكن ذلك لا يعني أنها وافقت على جميع مواد اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها الأمم المتحدة . من جانب آخر ما زالت المرأة الغربية تعاني من التمييز ضدها في الحقوق والواجبات والامتيازات . فاليوم تتقاضى المرأة الغربية راتباً أقل من راتب الرجل المساوي لها في الشهادة والكفاءة والخبرة ، حيث يبلغ راتب المرأة بين 75% إلى 86% من راتب الرجل . وقبل بضعة أعوام أقامت المنظمات النسائية الغربية احتفالات خاصة بمناسبة صدور قرار من محكمة حقوق الإنسان الأوربية الذي تضمن مساواة المرأة بالرجل في الراتب التقاعدي!! وما تزال بعض الأحزاب المسيحية في هولندا ترفض انتماء النساء إليها ، رغم أن ذلك يخالف الدستور واتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعت هولندا عليها .

التحفظ Reservation
تعرّف (المادة 2- د ) من معاهدة فينا لقانون المعاهدات 1969 التحفظ بأنه (إعلان من جانب واحد أيا كانت صيغته أو تسميته تصدره الدولة لدى قيامها بتوقيع معاهدة أو التصديق عليها أو الإقرار الرسمي لها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها ، مستهدفة استبعاد أو تغيير الأثر القانوني لأحكام معينة في المعاهدة لدى تطبيقها على تلك الدولة ".
    إن إمكانية اللجوء إلى التحفظات تثير مشكلات عملية منها: تجزئة أحكام المعاهدة حيث لن تعود الأطراف المتعاقدة ملزمة بنفس المقتضيات مما يترتب عليه غياب الوحدة . كما أن التحفظات تقيّد تأثير المعاهدات على التشريعات الداخلية ، حيث يعطى للأخيرة الأولوية إلا إذا جرت تعديلات على هذه التشريعات تتيح تطبيق بنود الاتفاقيات وتلغي التناقض الحاصل بين التعهدات ، التي يفترض الالتزام بها نتيجة التصديق على الاتفاقية ، وبين نصوص التشريعات القانونية الداخلية المعمول بها في تلك الدولة . كما أن كثرة التحفظات قد تحولت إلى أشبه بالعثة التي تنخر الضمانات التي تضعها الاتفاقيات عادة من أجل تحقيق أهداف الاتفاقيات .
وقد تطور قانون المعاهدات بمرور الوقت ، وبهدف جعل المعاهدات الدولية أكثر مرونة لتشمل أكبر عدد من الدول خاصة في القضايا العالمية التي تخص المجتمع الإنساني وشعوب الأرض . فبعد أن كان الاعتراض على التحفظات ورفضها هو المبدأ الشائع ، أصبحت القاعدة هي تقنين هذه التحفظات وقبولها لخدمة الأهداف العليا للمعاهدات ، واحترام ظروف وعقيدة الأمم والشعوب . ومن السذاجة الاعتقاد بأن جميع التحفظات سلبية وتثير الشك ، بل  يجب أولاً تفهم هذه التحفظات ، وتفهم ظروف أصحابها ثانياً .

هناك نظريتان بخصوص المعاهدات العامة ذات الأطراف العديدة هما :
النظرية الأولى : وهي متبعة بين الدول الأمريكية ، وتقضي بأن المعاهدة العامة التي تبدي بعض الدول تحفظات بشأنها تكون نافذة على مستوى فردي ، أي أن الدولة التي تقبل تحفظات دولة أخرى يكون لها ذلك ، والدولة التي لا تقبل تلك التحفظات يكون لها ذلك أيضاً .
النظرية الثانية : لخصتها لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة بالنص التالي ( يجوز للدولة أن تبدي تحفظاتها عندما توقع أو تصدق أو تنضم إلى معاهدة عامة قبل دخول تلك المعاهدة في طور النفاذ ، وذلك بشرط رضا كل الدول التي صدقت عليها أو انضمت إليها قبل ذلك التاريخ . كذلك يجوز للدولة أن تبدي تحفظات بعد تاريخ دخول المعاهدة في طور النفاذ بشرط رضا كل الدول التي صدقت عليها أو انضمت إليها قبل ذلك التاريخ). وهذه النظرية قد تم التخلي عنها والأخذ بالنظرية الأولى بعد صدور فتوى محكمة العدل الدولية عام 1951 التي أكدت على تبني النظرية الأولى ( ٣) .

    ويترك للدول حرية اختيار الوقت للتعبير عن تحفظاتها تجاه المعاهدة . فـ (الفقرة 1 من المادة 19 ) من معاهدة فيينا 1969 تمنح الدولة عدة خيارات في توقيت تحفظها ، بحيث يمكنها أن تتحفظ عند التوقيع أو الإقرار أو الموافقة أو الانضمام للمعاهدة . وكي لا يصبح مبدأ التحفظ أصلاً في المعاهدات بحيث يفقدها أهميتها وأهدافها ، فقد وضع القانون الدولي قيوداً وشروطاً بصدد التحفظات ونصت المادة 19 من معاهدة فيينا عليها ، وهي :
1- يجب ألا يكون مثل هذا الحق (التحفظ) قد استبعد في المعاهدة نفسها .( كما هي حالة المعاهدات المبرمة في إطار العمل الدولي أو في إطار اتفاقية روما لعام 1957 ) .
2- يجب ألا يتعلق التحفظ بمقتضيات استبعدت بشأنها الأطراف المتعاقدة بنحو صريح كل إمكانية بإبداء التحفظ ، رغبة منها في الإبقاء على الحد الأدنى يضمن الالتزامات التعاقدية المنصوص عليها في المعاهدة.
3- يجب ألا يتعارض التحفظ مع موضوع المعاهدة والغرض منها . ويعتبر هذا القيد الموضوعي أهم ما أبدعه الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية عام 1951 حيث أجازت التحفظات على (معاهدة تحريم إبادة الجنس البشري) إذا كان ذلك لا يتعارض مع أهداف الاتفاقية وموضوعها . وقد استندت المحكمة في رأيها على مرونة الاتفاقات المتعددة الأطراف ، وسهولة الطرق المتبعة في عقدها ، وإلى رغبة الجمعية العامة للأمم المتحدة في إشراك أكبر عدد ممكن من الدول فيها . وقد أيدت الجمعية العامة هذا الرأي بتصويتها عليه بتاريخ 12 كانون الثاني 1952 (٤) .
   
 إن جميع دول العالم اليوم تمارس التحفظات بصدد مختلف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ، دون أن يؤثر ذلك لا في تنفيذ المعاهدات ولا في التزامات الدول بشكل عام ، ودورها في المجتمع الدولي . ولعل من أهم دوافع التحفظات هي مخالفة بعض بنود المعاهدة للأمور التالية :
1- العقيدة الدينية للدول ، وهذا ما يلاحظ غالباً في تحفظات الدول الإسلامية ، أو بعض الدول المسيحية كالفاتيكان وأيرلندا ، والتي ترى فيها مخالفة صريحة لأحكام الشريعة الإسلامية مثلاً بعض بنود إعلان حقوق الإنسان فيما يتعلق بالحرية الجنسية ، أو حق الإجهاض أو الشذوذ الجنسي .
2- المصالح الحيوية للدولة ، حيث أن كل دول العالم ترفض التوقيع على معاهدة تخل بمصالحها أو لا تعود بفائدة عليها سواء في الوقت الراهن أو مستقبلاً ، ومهاما كان نوع المصلحة سياسية أو اقتصادية أو عسكرية أو إستراتيجية .
3- القوانين الداخلية للبلاد ، حيث أن بعض المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات تأثير على الشؤون الداخلية ، أو أن التوقيع عليها يستلزم سن تشريعات داخلية تنسجم مع الالتزامات التي وعدت الدولة بها ، مثلاً الحد من التسلح النووي أو فتح البلاد أمام التفتيش أو الإشراف الدولي على المفاعلات النووية ، أو قضية منع عمل الأطفال دون سن معينة ، أو منح فئة معينة من الشعب ، عرقية أو مذهبية أو دينية ،  وضعية خاصة ، أو السماح بالحريات السياسية لجميع أفراد الشعب في حين لا يرغب النظام الحاكم بذلك (٥) .

     ويتيح حق التحفظ على المعاهدات الدولية فرصة واسعة أمام الدول الإسلامية كي ترفض ما يخالف الشريعة الإسلامية أو مصالحها الحيوية دون أن يعيق مركزها أو دورها في المجتمع الدولي . كما يجعلها في حل من الالتزام بما لا يناسبها ، إضافة إلى أن حق التحفظ يعني تخلصها من الضغوط السياسية والاقتصادية من أجل الدخول في معاهدة أو اتفاقية دون رغبتها .
ويرى الفقهاء في ممارسة التحفظات باباً للتخلص مما لا تريد الدولة الإسلامية الالتزام به لأسبابها الخاصة بها ، مما يسمح بإيجاد مساحة أوسع في التعامل مع المعاهدات الدولية والمجتمع الدولي دون التفريط بالالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية ، ويصبح التحفظ قاعدة من قواعد القانون الدولي الإسلامي كما أنه مبدأ من مبادئ القانون الدولي المعاصر .  يقول الشيخ محمد علي التسخيري رداً على سؤال يقول " أن بعض الاتفاقيات الدولية ذات طبيعة تنفيذية داخل البلاد الإسلامية مثلاً تنفيذ قوانين العمل الدولية أو منع تشغيل الأطفال دون سن معينة ، أو التدخل في قضايا الأحوال الشخصية ، والتجارة والجمارك وغيرها ، فهل يجب تطبيقها ؟ فأجاب سماحته : يجب تطبيقها عند الانضمام إلى المعاهدة ، إلا إذا كان الانضمام إليها مع تحفظات مسبقة ، فيمكن معها التحرر من البنود التي تم التحفظ عليها " (٦). وفي معرض حديثه عن مدى التزام البلدان الإسلامية بلائحة حقوق الإنسان 1948 ، وقرارات مؤتمر السكان في القاهرة عام 1994 ومؤتمر بكين للمرأة عام 1995 يقول التسخيري أن بلاده ، إيران ، تتحفظ " على كل ما يخالف الإسلام في هذه الإعلانات ، وينبغي أن نشير إلى أن هذه الإعلانات التي أشرتم إليها ليست إعلانات ملزمة ، وكذلك إعلان القاهرة وبكين " (٧).

أما السيد كاظم الحائري فيتفق مع الرأي القائل بالمصلحة حيث يقول أن " الدولة الإسلامية تنفذ القرارات ما دامت غير مشتملة على ظلم المسلمين والتعدي عليهم بما لا يمكن تصحيحه للدولة الإسلامية حتى بالعنوان الثانوي " (٨).  ويقول أيضاً أن " توقيع الدولة الإسلامية على أية لائحة من اللوائح يدخل في المعاهدات والاتفاقيات التي شرحنا حكمها . . ومثل الحرية الجنسية وغيرها من الحريات المحرمة لا تنفذ في بلاد المسلمين وبشأنهم " (٩) .
أما الشيخ لطف الله الصافي فيرى انضمام الدولة الإسلامية إلى اتفاقية معينة يدور مدار المصلحة المتوخاة في ذلك فيقول " جواز كل هذا يدور مدار ما تقتضيه المصالح الإسلامية والضرورات الملحة الملزمة ، وإلا فلا يجوز الموافقة على الاتفاقيات المناقضة لبعض الحقوق الإسلامية "(١٠).


1- التحفظات على (معاهدة محو كل أشكال التمييز العنصري)
International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination

في العشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر 1963 صادقت الهيئة العامة للأمم المتحدة على القرار 1904 الذي تضمن الإعلان عن محو جميع أشكال العنصرية . هذا القرار مع القرار رقم 1780 الصادر في ٨ كانون الأول / ديسمبر ١٩٦٢ و القرار رقم 1906 الصادر في ٢٠ كانون الأول / ديسمبر أنتجا اتفاقية دولية وافقت عليها الجمعية العامة جرى إلحاقها بالقرار 2106 الصادر في ٢١ كانون الأول / ديسمبر ١٩٦٥. وتم التصديق على المعاهدة في ١٥ كانون الأول / ديسمبر ١٩٦٩ .

تعرف (المادة 1 : الفقرة 1) التمييز العنصري بأنه ( كل تمييز ، إقصاء ، تقييد أو تفضيل مبني على أساس العنصر ، اللون ، السلالة ، الأصل القومي أو العرقي يهدف إلى أو يؤثر على إلغاء أو إضعاف الاعتراف ، التمتع أو ممارسة ، على قدم المساواة ، حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو المجالات الأخرى للحياة العامة ).
وتتضمن بقية فقرات المادة الأولى تقييدات ضد التمييز العنصري في المواطنة والجنسية والتجنّس . أما المادة الثانية فتندد بالتمييز العنصري ، ثم تذكر الواجبات الملقاة على الدول الأعضاء في المعاهدة .

وقد قدمت استراليا تحفظاً بعدم قدرتها على الوفاء بالتعهد المذكور في المادة (4: أ) الذي يتضمن وضع عقوبات قانونية على التمييز العنصري . وأنها ستبذل وسعها لفعل ذلك في أقرب مناسبة . ولكنها وبقيت تماطل في سن عقوبات على التمييز معتبرة أن ما جاء في قانون التمييز العنصري لعام 1975 Racial Discrimination Act 1975 يلبي جزئياً التعهدات المطلوبة في المادة 4 من المعاهدة .

أما النمسا فقد ذكرت أن مضمون المادة 4 من هذه المعاهدة يجب أن ينظر من خلال ما تضمنه الاعلان العالمي لحقوق الإنسان . وأن حق حرية الرأي والتعبير وحق التجمع السلمي لن يتعرضا للخطر . وهذه الحقوق قد ضمنتها المادتين 19 و 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، كما تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عندما وافقت على المادتين 19 و 21 من معاهدة الحقوق المدنية والسياسية ، والمشار إليها في (المادة 5 : د : 8) و( المادة : 5 : د : 9) . ولم يعتبر ممثل النمسا هذا تحفظاً بل إعلاناً تفسيرياً Interpretative Declaration  يشير إلى حقوق معينة للإنسان . وتسعى النمسا لاستغلال مفهوم حرية التعبير في التنصل من الالتزام بالتعهدات المذكورة في المعاهدة ، بشكل يناقض كلياً الهدف الرئيسي من هذه المعاهدة . كما أن (المادة 29 : 3) من ميثاق حقوق الإنسان تمنع ممارسة هذا الحق بشكل يناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها .

وكانت بلجيكا قد اتخذت موقفاً مشابها للنمسا ، داعية إلى (ضرورة أن تكون التعهدات المذكورة في المادة 4 منسجمة مع حرية التعبير . وأن بلجيكا تؤكد على أهمية مضمون المعاهدة الأوربية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، وخاصة الفقرتين (10 و 11) اللتين تضمنان حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي ).

أما فرنسا فقد تحفظت على المادة 4 حيث ذكرت أنها (ترغب في توضيح بأنها تفسر مرجعية مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والحقوق المذكورة في المادة 5 من هذه المعاهدة (١١) على أنها تحرر الدول الأعضاء من تعهداتها في سن تشريعات ضد التمييز والتي لا تنسجم مع حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي المضمونة في تلك النصوص . أما بالنسبة للمادة 6 ، فإن فرنسا تعلن بأن معالجة هذا القضية عبر المحاكم بقدر ما يتعلق بفرنسا فإنها تحكم بهذه القواعد في قانونها العادي ) (١٢) .

وأكدت إيطاليا في تحفظها على المادة 4 بأنها (يجب أن تتوافق مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والحقوق المذكورة في المادة 5 من هذه المعاهدة . وأن الحكومة الإيطالية ، انطلاقاً من تعهداتها الناتجة من الالتزام بـ(المادة 55 : ج) من ميثاق الأمم المتحدة ، تبقى مخلصة للمبدأ الذي تضمنته (المادة : 29 : 2) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  التي تنص على أن "يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط ، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي ") . كما أكدت إيطاليا أن معالجة التمييز العنصري الذي يخرق الحقوق الفردية والحريات الأساسية يتم في محاكم عادية في النظام القضائي .

أما بريطانيا فقد انتابها قلق عميق على مستعمراتها إذا ما وافقت على جميع بنود هذه الاتفاقية . فقد أكدت في تحفظها على ( أن بنود هذه الاتفاقية لا تنطبق على روديسيا (زيمباوي الحالية)  ما لم تقم بريطانيا بإخبار السكرتير العام للأم المتحدة بأن روديسيا قد صارت في وضعية تسمح بها بالالتزام بالتعهدات التي تتضمنها هذه المعاهدة ).
أما ما يتعلق بالمادة 4 فقد أكدت بريطانيا أنه لا حاجة لتشريعات إضافية أو تعديلات على القانون الحالي في المملكة المتحدة . كما أنها تفسر المادة 20 والمواد المتعلقة بالقسم الثالث من المعاهدة بأنه إذا لم يتم قبول التحفظ ، فإن الدولة صاحبة التحفظ لا تعتبر عضواً في المعاهدة . أما بالنسبة للمادة 15 التي تتضمن إيجاد لإجراءات مناسبة للأقاليم المستعمَرة (بفتح الميم) من الدول سواء كانت أو لم تكن هذه الدول عضواً في المعاهدة ، فقد قررت حكومة صاحبة الجلالة التوقيع على المعاهدة ، دون الأخذ بهذه الاعتراضات ، نظراً لأهمية المعاهدة ككل . كما أن بريطانيا لا تعتبر بنود قانون المهاجرين من دول الكومونولث Commonwealth Immigrants Acts 1962 متورطة في أي تمييز عنصري بالمعنى الذي جاء في تعريف التمييز في المادة الأولى من المعاهدة .


2- التحفظات على المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية
International Covenant on Civil and Political Rights

صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ١٢ كانون الأول / ديسمبر ١٩٦٦ ، وجرى العمل بها اعتباراً من 28 آذار 1976 ، وتتكون من ديباجة وستة فصول وبروتوكول خاص بالحقوق المدنية والسياسية . وتوصف بأنها تمثل الجيل الأول من حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 .

تطرق الفصل الأول لحق تقرير المصير لكل البشر ، والقسم الثاني يتحدث عن المفاهيم الأساسية لعمل المعاهدة مثل المعاملة المتساوية Equal Treatment والتعهد بضمان الحقوق الواردة في المعاهدة لكل شخص ، وفقرة الانتقاص في المادة 4 . أما الفصل الثالث يتضمن المواد الجوهرية في المعاهدة ، والحق في الحياة وتحريم التعذيب والرق والاعتقال العشوائي ، بالإضافة إلى حرية التنقل ، وحرية الرأي والتعبير . وينظم الفصل الرابع الهيئة التي تشرف على تطبيق الاتفاقية التي تؤسس لـ(لجنة حقوق الإنسان) . أما القسم الخامس فيتضمن قواعد التفسير ، كما يتضمن الفصل السادس الفقرات الختامية . أما البروتوكول الخاص فيتضمن إجراءات الشكاوى وتعليمات إضافية للمراقبة على تنفيذ الاتفاقية . كما تم إقرار بروتوكول ثاني عام 1989 يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام ، كما يحرم العقوبة القصوى .  ومع أن المعاهدة لا تتضمن قاعدة صريحة بالتحفظ لكن الدول الغربية قدمت تحفظات كثيرة .

فقد تحفظت فرنسا وبريطانيا على الفقرة الأولى التي تنص على حق تقرير المصير لكل الشعوب ، وحقهم في تعيين وضعهم السياسي وحق التصرف بثرواتهم ومصادرهم الطبيعية . فقد أكد البلدان على أن الالتزامات التي يتضمنها ميثاق الأمم المتحدة (المواد 1 و2) لها الأولوية على المادة 1 من هذه المعاهدة في حالة النزاع ،   وحسب (المادة 103) من الميثاق . الجدير بالذكر أن الميثاق يتحدث عن "مبدأ تقرير المصير" (المادة 1:2 و المادة 55) في حين تتحدث المعاهدة عن "حق تقرير المصير" .

وتحفظت بلجيكا على حقها في عدم تطبيق (المادة 2 ) حيث أنها ذات صلة بحق بخلافة العرش ، وتنص على تحريم التمييز في الجنس والمولد ، في حين ينص الدستور البلجيكي على أن وراثة العرش تكون للذكور فقط . فقد ورد فيها منع التمييز بأي نوع كان ، مثل العرق ، الجنس ، اللغة ، الديانة ، الرأي السياسي أو غيره ، الأصل القومي أو الاجتماعي ، الثروة ، المولد والحالة Status.
واعتبرت بلجيكا (المادة 10 : 2 : أ) ، التي تنص على فصل المتهمين عن السجناء المحكومين ، وأن يعاملون معاملة خاصة تليق بوضعهم باعتبارهم غير مدانين بعد ، أنها تنسجم مع القاعدة التي تحكم الحد الأدنى من المعاملة للسجناء التي تضمنها قرار لجنة وزراء المجلس الأوربي في 12/1/ 1973 التي تنص على فصل المتهمين عن السجناء المحكومين .
كما تحفظت على بلجيكا على المادة 14: 5 ، التي تنص على حق المدان بجريمة في الاستئناف لدى محكمة أعلى حسب القانون ، حيث أن القانون البلجيكي ينص على أن المحكومين في المرة الثانية يجلبون مباشرة للاستئناف في محكمة أعلى .
كما اعتبرت بلجيكا نفسها غير ملزمة لسن تشريع يغطي القضايا المذكورة في المادة 20 ، وأن المادة 20 كلها ستطبق بعد الأخذ بنظر الاعتبار حقوق حرية الفكر والدين ، وحرية الرأي والتجمع التي تضمنتها المواد 18 و 19 و 20 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والتي أكدتها هذه المعاهدة في موادها 18 و 19 و 21 و22 . الجدير بالذكر أن المادة 20 تنص على تحريم أية دعاية للحرب . كما تحرم بث الكراهية القومية والعرقية والدينية ، والعداوة والعنف ، وكما ينص عليه القانون .  
وتحفظت النمسا على (المادة  12 : 4 ) ، التي تمنع ، اعتباطياً ، حق الفرد من دخول وطنه ،  وأنها لن تؤثر على قانون 1919 المتعلق بنفي وترحيل ملكية عائلة هابسبرغ House of Habsburg-Lorraine . وتحفظت على (المادة 10 : 3 ) التي تنص على منع سجن الأحداث مع البالغين ، موضحة أن التشريع النمساوي يسمح باعتقال الأحداث السجناء مع البالغين دون 25 عاماً . وتحفظت على المادة 26 التي تنص على مساواة جميع السجناء أمام القانون دون تمييز في الحماية المتساوية ، حيث فسرتها بأنها لا تستثني المعاملة المختلفة للنمساويين والأجانب .

وتحفظت أستراليا على المواد (2 : 1) و (24 : 1) و (25) و (26) بأن لا تعرقل التشريع المصمم لإحراز حقوق متساوية في المعاهدة لبعض طبقات المجتمع الأسترالي . والمواد المذكورة تؤكد على منع التمييز بسبب اللون واللغة والدين وغيرها من الفوارق البشرية . ولعل التحفظ الأسترالي يقصد به حماية التمييز الإيجابي مثلاً لصالح المرأة ، حيث أن لجنة حقوق الإنسان تسمح بالتمييز الإيجابي لصالح المرأة .

وتحفظت ألمانيا على المواد (2 : 1) و ( 19) و (21) و (22) حيث أكدت على أن تطبيق هذه المواد يجب يكون في ضوء المادة 16 من المعاهدة الأوربية لحقوق الإنسان التي تضع قيوداً على النشاطات السياسية للأجانب . كما رفضت تطبيق (المادة 14 : 5) بإعادة محاكمة المجرمين الذين لم تتضمن عقوبتهم عقوبة السجن .

وتحفظت الدانمارك على (المادة 10 : 3 ) الخاصة بفصل السجناء الأحداث عن البالغين ، موضحة بأن الحكومة الدنماركية تبذل جهوداً معتبرة لتأمين توزيع مقبول لأعمار المدانين أثناء فترة سجنهم ، ولكنها تفكر جدياً في إمكانيات لترتيبات مرنة . وتحفظت على (المادة 14 : 1 ) الخاصة بالمحاكمات العلنية حيث أوضحت أن القانون الدنماركي يسمح بمنع الصحافة والجمهور عن حضور بعض المحاكمات . وهذا الحق يجب أن لا يقيد ، كما أن المعاهدة تسمح بذلك . وتحفظت الدانمارك على المادة (14 : 5) التي تسمح للمدان بجريمة بإمكانية استئناف الحكم لدى محكمة أعلى ، حيث اعتبرت الدانمارك هذه الفقرة لا ترتبط بها ، لأن التشريع الدنماركي لا يرى إمكانية في إعادة محاكمة من أقر بذنبه .

وتحفظت فنلندا على (المادة 10: 2 : ب و 3 ) الخاصة بفصل الأحداث المذنبين عن البالغين مفسرة إياها بأنها لا يمكن اعتبارها منعاً مطلقاً و لا تسمح بأية ترتيبات مرنة . كما تحفظت فنلندا على (المادة 20 : 1) التي تحرم الدعاية الحربية ، معلنة أنها لن تطبق هذه المادة لأنها تخالف موقف فنلندا الذي عبرت عنه في الجلسة 16 للجمعية العامة للأمم المتحدة بتصويتها ضد تحريم الدعاية للحرب لأن ذلك قد يشكل خطراً على حرية التعبير المنصوص عليها في المادة 19 من هذه المعاهدة .

وتحفظت فرنسا على (المادة 4 : 1) التي تمنع الدول من اتخاذ إجراءات شديدة في الحالات الطارئة التي تهدد حياة الأمة بشكل ينتقص من تعهداتها في هذه الاتفاقية ، حيث أكدت الحكومة الفرنسية أن هذه الفقرة يجب أن لا تقيد صلاحيات رئيس الجمهورية في "اتخاذ إجراءات مطلوبة حسب الظروف ". كما تحفظت على (المادة 9) التي تضمن حق الحرية والأمن لكل فرد ، وتمنع الاعتقال العشوائي ، وتحفظت على (المادة 14) التي تنص على المساواة أمام المحاكم حيث ورد في التحفظ الفرنسي بأن هذه المواد يجب أن لا تعيق القواعد المرعية في الانضباط العام في الجيوش . كما أن الحكومة الفرنسية تفسر كلمة (الحرب) الواردة في (المادة 20 : 1 ) بأنه يقصد بها الحرب المخالفة للقانون الدولي .

 كما رفضت فرنسا منح الأقليات حقوقهم الثقافية والدينية واللغوية حيث رفضت تطبيق (المادة 27) كلياً لأنها تخالف المادة 2 من الدستور الفرنسي . وتنص (المادة 27) على أنه في الدول التي توجد فيها أقليات عرقية ، دينية أو لغوية ، فالأشخاص المنتمين لهذه الأقليات ، يجب أن لا تنكر حقوقهم ، كأفراد أو جماعات مع بقية الأقلية ، وتمتعهم بثقافتهم ، والاعتقاد بدينهم وممارسة شعائره ، أو استخدام لغتهم . وهذا الرفض يشمل حرمان المسلمين من حملة الجنسية الفرنسية من ممارسة حقوقهم الثقافية والدينية بدعم حكومي وضمن تشريعات قانونية وليس على مستوى خاص بالجالية المسلمة .  

وتحفظت أيسلندا على (المادة 13) التي تمنع طرد الأجنبي المقيم قانونياً إلا بعد صدور حكم قضائي وفق القانون ، باستثناء الأسباب المتعلقة بالأمن القومي التي تتطلب ذلك . ويسمح للأجنبي باستئناف الحكم . فقد أعلنت حكومة أيسلندا أن قانونها لا يسمح للأجانب برفض قرار الطرد الصادر ضدهم . كما تحفظت على (المادة 14 : 7 ) التي تمنع محاكمة أو معاقبة مرة أخرى على عمل قد أدين به من قبل .

وتحفظت أيرلندا على ( المادة 14 ) حيث أكدت على عدم الانتقاص من القانون العسكري الذي قد لا ينسجم دائماً مع هذه المادة . كما تحفظت على (المادة 19 : 2 ) التي تضمن حرية التعبير وحرية البحث عن واستلام المعلومات والأفكار من كل نوع ، شفوياً وتحريرياً وطباعة ، بشكل فن أو أي من وسائل الإعلام . فقد تحفظت أيرلندا على احتكار وسائل الإعلام ، وضرورة الحصول على إجازة بالبث الإذاعي . كما تحفظت على (المادة 23 ) التي تضمن حق الزواج للرجال والنساء ، وأن تقوم الدول بتأمين الحقوق والمسؤوليات المتساوية للزوجين في الزواج وأثناء الزواج والطلاق . فقد تحفظت على الفقرة الأخيرة بأن (المادة يجب أن لا تتضمن أي حق في إنهاء الزواج ).
وتحفظت إيطاليا على عبارة (اعتقال أو سجن غير قانوني) الوارد في (المادة 9 : 5 ) واعتبرتها مثيرة لاختلافات في التفسير ، و أعلنت أنها تفسر العبارة المذكورة بأنها تقصد أي حال اعتقال أو سجن يخالف (المادة 9 : 1) من المعاهدة التي تمنع الاعتقال أو السجن الاعتباطي . كما تحفظت على (المادة 12 : 4) التي تضمن الحق لكل فرد على أراضي دولته في الحرية والحركة واختيار محل الإقامة ، لكن الحكومة الإيطالية ترى أنه هذه المادة لا تنسجم مع المنع الموضوع على أفراد من عائلة سافوي House of Savoy . كما تحفظت على (المادة 14 : 3 : د) باعتبار أنها لا تنسجم مع القانون الإيطالي الخاص بالمحاكمات حيث قد يقدم المتهم دفاعه  . والمادة المذكورة تشترط إجراء المحاكمة بحضور المتهم ، وضمان الدفاع عن نفسه أو الحصول على مساعدة قانونية كافية . كما تحفظت على (المادة 14 : 5) التي تضمن حق الاستئناف في محكمة أعلى ، بأن القانون الإيطالي يحدد مهام المحكمة الدستورية بالقضايا المقدمة ضد رئيس الجمهورية أو الوزراء فقط .

وتحفظت هولندا على (المادة 10 : 1) التي تنص على المعاملة الإنسانية واحترام الكرامة الإنسانية ، حيث أن (المملكة الهولندية تتعهد بهذا المبدأ ، ولكنها ترى أن الأفكار المتعلقة بمعاملة السجناء تتغير قانونياً بحيث قد لا تنسجم مع التعهدات المذكورة في الفقرتين 2 و3 من هذه المادة ). كما تحفظت هولندا على (المادة 12 : 1 و2 و 4) على اعتبار أن هولندا وجزر الأنتيل الهولندية هما إقليمان منفصلان ، أي سكان كل إقليم يتحركون بحرية داخله ويتمتعون بالحقوق الواردة في تلك الفقرات .
 كما تحفظت هولندا على (المادة 14 : 3 : د) بأنه لديها الحق في نقل المتهم بجريمة جنائية من قاعة المحكمة من أجل مصلحة الإجراءات القضائية . كما تحفظت على (المادة 14 : 5) بأن المحكمة العليا في هولندا تنظر في قضايا فئات معينة من الأشخاص المحكومين في جرائم معينة . وتحفظت على (المادة 19 : 2) بحيث تحتفظ الكومة الهولندية في حقها في منح تراخيص البث الإذاعي والتلفزيوني والسينما . كما تحفظت هولندا على (المادة 20 : 1) الخاصة بمنع الدعاية للحرب ، معتبرة نفسها غير معنيّة بالمرة بهذه الفقرة .

وتحفظت النرويج على (المادة 14 : 5) معلنة أن المادة 86 من الدستور النرويجي تنص على تشكيل محاكم خاصة للجرائم المرتكبة ضد أعضاء الحكومة والبرلمان والمحكمة العليا ، ولا يوجد حق للاستئناف ضد أحكام هذه المحاكم .

وتحفظت سويسرا على المادة (10 : 2 : ب ) بأنها لا يمكنها ضمان فصل الأحداث المدانين عن البالغين في كل الأحوال ، كما تنص المادة المذكورة في المعاهدة . كما تحفظت على (المادة 12 : 1 ) التي تضمن حق الحركة داخل إقليم الدولة ، حيث ذكرت أن القانون الفيدرالي يسمح للأجانب بالتحرك فقط داخل الكانتون Canton الذي صدرت فيه إقامتهم . الجدير بالذكر أن سويسرا بلد فيدرالي يتألف من ثلاث كانتونات أو مقاطعات (تتكلم الألمانية والفرنسية والإيطالية) . كما تحفظت سويسرا على (المادة 20 : 1) معلنة أنها لن تضع إجراءات تحرم الدعاية للحرب .

وتحفظت بريطانيا على (المادة 10 : 2 : ب ) و (10:  3) التي تشترط فصل الأحداث الجانحين عن البالغين في السجون والإصلاحيات حيث ذكرت الحكومة البريطانية (أن لها الحق في عدم تطبيق هذه المواد التي تفرض تهيئة أماكن اعتقال للأحداث منفصلة عن البالغين ). كما تتحفظ بريطانيا على عدم تطبيق هذه الفقرات في مستعمراتها مثل جبل طارق . كما أنها لن تطبق (المادة 11) في جزيرة جرسي Jersey . كما تحفظ بريطانيا على (المادة 12) باعتبار أنها لتنطبق على كل اقليم من الأقاليم البريطانية المنفصلة عن بعضها ، وكذلك المستعمرات البريطانية ، أي أن حرية الحركة واختيار مكان الإقامة تسري داخل الإقليم الواحد . كما أن الحكومة البريطانية تتحفظ في الاستمرار بتطبيق تشريعات الهجرة المعمول بها في الدخول والمكوث ومغادرة الأراضي البريطانية ، كلما رأت ذلك ضرورياً ، وينطبق ذلك أيضاً على مستعمراتها .

وتحفظت بريطانيا على (المادة 14 : 3 : د) التي تضمن توفير مساعدة قانونية مجانية للمتهم مهما كان أصله أو لونه أو جنسيته . وقد بررت بريطانيا تحفظها هذا بنقص في الكادر القادر على تقديم مساعدة قانونية ، وأن بريطانيا تجد من المستحيل ضمان تنفيذ هذه المادة في جزر فيرجن Virgin وكايمان Cayman والفوكلاند Falkland وجلبرت Gilbert وجزر بيتكيرن Pitcairn وغيرها . كما رفضت بريطانيا الالتزام بـ(المادة 20 ) المتعلقة بالدعاية للحرب ، وأوضحت أنها لن تسن تشريعات أخرى لتحريمها . كما تحفظت بريطانيا على حقها في تأجيل تطبيق (المادة 23 : 3) المتعلقة بالزواج التقليدي في جزر سليمان Solomon Islands .

أما أمريكا فقد تحفظت على (المادة 20) واعتبرتها غير مخولة أو تتطلب تشريع أو أي إجراء من قبل الولايات المتحدة يقيد حق حرية الكلام والتجمع التي يحميها الدستور والقوانين الأمريكية . كما تحفظت أمريكا على حقها في تنفيذ عقوبة قصوى (إعدام) بحق أي شخص (عدا المرأة الحامل) أدين حسب القوانين الحالية أو المستقبلية والتي تسمح بوضع هذه العقوبة ، وبضمنها العقوبات على الجرائم المرتكبة من قبل أشخاص دون الثامنة عشر عاماً . كما تحفظت أمريكا على (المادة 7) التي تمنع "التعذيب والمعاملة السيئة والعقوبات اللاإنسانية" ، حيث أنها تفهم معاني هذه الكلمات وفقاً للدستور الأمريكي . ورفضت أمريكا الالتزام بـ(المادة 15 : 1) التي تسمح بتخفيف الأحكام لو تغيرت العقوبة قانونياً لصالح المدان . كما رفضت الالتزام بـ(المادة 10 : 3 : د) حيث (ترى حكومة الولايات المتحدة من حقها ، في ظروف استثنائية ، معاملة الأحداث مثل معاملة البالغين . كما أنها تتحفظ في تطبيق هذه المادة على المتطوعين في الخدمة العسكرية قبل سن الثامنة عشرة .
ومن اللافت للنظر أن تتحفظ أمريكا على هدف وغرض المعاهدة أي منع كل أشكال التمييز العنصري الواردة نصاً في (المادة 2 : 1) و (المادة 26) حيث تقول أنها تتفهم التمييز المبني على أساس العنصر ، اللون ، الجنس ، اللغة ، الدين ، الرأي السياسي ، والأصل القومي والاجتماعي ، الواردة في المادة المذكورة لكنها ترى أن يسمح ، عقلائياً ، بهذا التمييز ، في أدنى مستوى ، لإعطاء الشرعية للهدف الحكومي . هذا في الوقت الذي تدعو فيه الدول الأعضاء في المعاهدة (بالامتناع عن وضع أي قيود على ممارسة الحقوق المعترف بها والمصانة من قبل المعاهدة ، وحتى لو كانت هذه القيود مسموح بها ضمن المعاهدة . وأن الولايات المتحدة تؤكد على حقوق الإنسان الأساسية الواردة في (المادة 5 : 2) ، وأنه يجب أن لا تنتقص بحجة أن المعاهدة تسمح بحد أدنى ، حسب (المادة 19 :3) التي تسمح بقيود معينة على حرية التعبير . كما تفهم الولايات المتحدة (المادة 47) ، المتعلقة بحق الأمم بالتمتع بثرواتها ومصادرها الطبيعية ، ضمن القانون الدولي فقط ).


3- التحفظات على (اتفاقية محو كل أشكال التمييز ضد النساء)
The Convention on the Elimination of all forms of  Discrimination Against Women

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على هذه الاتفاقية في ١٨ كانون الأول / ديسمبر ١٩٧٩ والمعروفة باسم سيداو CEDAW، وبدأ المصادقة عليها اعتباراً من الأول من آذار 1980 ، فيما بدأ سريانها في 3 أيلول / سبمتمر 1981 عندما صادقت عليها عشرون دولة ، حسب (المادة 27 : 1). وبلغ عدد الدول التي صادقت عليها (١٨٩) دولة، من بينها أكثر من ٥٠ دولة وافقت مع بعض التحفظات والاعتراضات. و كانت (٣٨) دولة رفضت تطبيق البند (٢٨) من الاتفاقية المتعلق بسبل تسوية الخلافات المتعلقة بفهم الاتفاقية. ولم توقع على الاتفاقية دولة الفاتيكان وايران والصومال وتونغا.
تتألف الاتفاقية من ستة فصول ، تتعلق الفصول الأربعة الأولى بالقانون الجوهري للاتفاقية ، والفصل الخامس للإشراف عليها ، والفقرات الختامية في الفصل السادس .

تبدأ الديباجة بالتذكير بأنه رغم البيانات العديدة بصدد المساواة بين الرجال والنساء ، لكن التمييز ضد النساء ما زال مستمراً وبشدة . وخصصت الفقرات من 1 إلى 6 لتدوين القواعد الأساسية . فالفقرة الأولى تعرف التمييز ضد النساء بأنه ( أي تمييز ، إقصاء ، أو تقييد يوضع على أساس الجنس بحيث يؤثر أو يهدف إلى إلغاء الاعتراف أو التمتع أو ممارسة النساء لحقوقها ، بغض النظر عن الحالة الزوجية ، على قاعدة المساواة بين الرجال والنساء ، وحقوق الإنسان والحريات الأساسية في المجالات السياسية ، الاقتصادية ، الاجتماعية ، الثقافية ، المدنية أو أية مجالات أخرى ). ويتضمن هذا الفصل ضمانات أخرى تلزم الدول الأعضاء بتعهدها بالمعاملة المتساوية للنساء في تشريعاتها القانونية ، وتعديل التشريعات الحالية التي تتضمن تمييزاً ضد النساء . ويمكن بهذا الصدد اتخاذ إجراءات مؤقتة تستهدف تعجيل المساواة بين الرجال والنساء . كما تطالب الاتفاقية بتعديل الممارسات العرفية المستندة على فكرة الأفضلية أو الدونية لكلا الجنسين .

ويتناول الفصل الثاني الحق في المشاركة في الحياة السياسية والعامة وإمكانية تسنم النساء مناصب حكومية أو مسؤوليات في منظمات دولية  . كما يتضمن قضية المساواة في الجنسية وحق المرأة في تبديل جنسيتها أو الاحتفاظ بها حتى لو اكتسب الزوج جنسية أخرى ، وحق أطفال المرأة في اكتساب جنسية الأم ، كما هو حقهم في اكتساب جنسية الأب .

ويتضمن الفصل الثالث الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وحق النساء في التعليم وعدم التمييز بينهن وبين الرجال في التدريب والتعليم والتشغيل والرعاية الصحية . وخصصت المادة 14 لتصحيح أوضاع النساء في الأرياف حيث يتحملن مسؤوليات كبيرة في النشاط الاقتصادي وتوفير مصدر دخل لأسرهن .

ويتناول الفصل الرابع مواداً تضمن المساواة أمام القانون ، والمعاملة المتساوية في قانون الأسرة . أما الفصل الخامس فقد خصص لبناء لجنة تشرف على تنفيذ المعاهدة تتألف من 23 خبيراً في مجال حقوق النساء . وأن تقوم الدول برفع تقاريرها حول الإجراءات التي تتخذها لتطبيق المعاهدة إلى اللجنة كل أربع سنوات أو بطلب من اللجنة . وضم الفصل السادس مواد ختامية من بينها قضايا التنقيح والسريان والتحفظ .

تحفظت فرنسا وألمانيا على ديباجة الاتفاقية (الفقرة 11) التي تضمن حق تقرير المصير للشعوب الرازخة تحت الاستعمار أو الاحتلال الأجنبي . فقد أشارت فرنسا بأنها تتضمن عناصر جدلية في عبارة "تمكينهم من الاعتراف القانوني" بحق تقرير المصير. وأثارت هذه القضية مسألة التفسيرات المختلفة لمبدأ تقرير المصير التي تتباين عما تهدف إليه الاتفاقية في الديباجة . ويمكن تفهم دوافع فرنسا في الحفاظ على مستعمراتها ، ولكن لماذا تعارض ألمانيا حق تقرير المصير وليست لها مستعمرات ؟
وعارضت هولندا الفقرتين 10 و 11 من الديباجة موضحة أنها لا ترغب في إدراج مسائل سياسية في الديباجة . كما أنها لا علاقة لها بإحراز المساواة بين الرجال والنساء . وتتضمن الفقرة 10 من الديباجة التأكيد على "اجتثاث الفصل العنصري وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري والاستعمار الجديد والعدوان والاحتلال والهيمنة الأجنبية والتدخل في شؤون الدول الداخلية". ومعروف أنه في بداية الثمانينات كان نظام جنوب أفريقيا يمارس سياسة الفصل العنصري قانونياً وعملياً ، ومعلوم أن غالبية المستوطنين البيض في جنوب أفريقيا هم من أصل هولندي ، ولهم علاقات اجتماعية وسياسية واقتصادية مع بلدهم الأم هولندا .

وتحفظت بريطانيا على (المادة 1) المتعلقة بتعريف (التمييز ضد المرأة) حيث ذكرت أن عبارة (بغض النظر عن الحالة الزوجية) لا تمنع التمييز بين العزاب والمتزوجين ، بل تعني فقط منع التمييز بين الرجال المتزوجين والنساء المتزوجات . وقد أجاب وفد كندا بأن المقصود هو (أية ممارسة أو فعل يميز النساء عن بقية المواطنين بسبب جنسهن و/أو حالتهن الزوجية بشكل يمنعهن من التمتع كاملاً بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع مجالات الحياة الوطنية ).

وانطلاقاً من المحافظة على نظامها الأرستقراطي العريق ، اعترضت بريطانيا على (المادة 1) أيضاً لأنها تمنع التمييز ، فيما يخص بريطانيا ، في وراثة العرش والألقاب الشرفية للنبلاء وشؤون المذاهب الدينية . وذكرت التحفظات بأن (الحكومة البريطانية عند مصادقتها على الاتفاقية لن تتعهد بتطبيق التزاماتها المتعلقة بتوسيع المساواة لتشمل مسائل وراثة أو امتلاك أو التمتع بالعرش ، والإرث ، وألقاب الشرف ، والأسبقية الاجتماعية والمسؤوليات العسكرية ، أو توسيع المساواة لتشمل المذاهب الدينية أو القبول في القوات المسلحة للتاج ).
يلاحظ أن التحفظات البريطانية المذكورة أعلاه تصطدم مع بعض مواد الاتفاقية ، حيث أنها تخالف (المادة 7) التي تضمن للنساء حق استلام مناصب عامة . كما تصطدم مع حق المساواة في المشاركة في الحياة السياسية والعامة ، وحق المساواة أمام القانون الذي تضمنه (المادتان 15 و 16 : 1 : هـ) . الجدير بالذكر أن بعض الدول كبلجيكا ولوكسمبورغ وإسبانيا تدعم تفضيل الذكور في الإرث الملكي . ومن الواضح أن بريطانيا لا تريد مساواة المذهب الرسمي للدولة (البروتستانتي) مع بقية المذاهب المسيحية الأخرى . كما أنها ترفض معاملة كنيستها باعتبارها مؤسسة تابعة للحكومة وملزمة برعاية مواد الاتفاقيات التي توقعها .

وتحفظت كل من النمسا وألمانيا على (المادة 7) فيما يتعلق بمشاركة النساء في حمل السلاح أو القيام بمهام قتالية . وقد ذكرت ألمانيا أن الدستور يمنع تكليف النساء بخدمات تتضمن استخدام السلاح .

وتحفظت فرنسا في تطبيق (المادة 7) لأنها تخالف قانون الانتخابات فيما يتعلق بعدم أهلية الذين اكتسبوا الجنسية الفرنسية ، أي غير الفرنسيين بالدم . وتنص المادة 7 على منع التمييز ضد النساء في التصويت في الانتخابات والمشاركة في رسم سياسة الحكومة واستلام مناصب عامة على كل المستويات . يلاحظ أن دولة الثورة الفرنسية ومبادئها كانت ترفض معاملة الحاصلين على جنسيتها معاملة المواطنين ومساواتهم بهم أمام القانون . وقد سحبت فرنسا تحفظها عام 1984 .
كما تحفظت فرنسا على (المادة 9) التي تضمن حق المساواة في الجنسية ، وحصول الأطفال على جنسية أمهم أو أبيهم . حيث ذكرت الحكومة الفرنسية أنها لن تلتزم بهذه المادة لأنها تخالف التشريعات الوطنية . وذكرت بريطانيا أنه رغم أن قانون الجنسية البريطاني لا يسمح بأي تمييز ضد النساء لكنها تتحفظ في تطبيق مواد انتقالية أو مؤقتة معينة التي ما زالت سارية المفعول .
وكان لأيرلندا تحفظات بصدد اكتساب الجنسية عن طريق الزواج ، لكنها سحبت تحفظاتها عام 1986 .

وتحفظت بريطانيا على (المادة 10) التي تمنع التمييز ضد المرأة في المجال التعليمي ، حيث ذكرت أن القانون البريطاني يضمن حرية الوالدين في تعليم أولادهم واختيار نوع الدراسة التي يرغبونها . كما تحفظت على (المادة 10 : ج) التي "تمنع مفهوم تضخيم أدوار الرجال والنساء في كافة المستويات وفي جميع أشكال التعليم ، وتشجيع التعليم المشترك من أجل تحقيق هذا الهدف ، من خلال تنقيح الكتب الدراسية وبرامج المدارس وتكييف أساليب التعليم " ، لأن (الحكومة المركزية لديها قدرة محدودة في التأثير على أساليب التعليمية التي تشرف عليها عادة السلطات المحلية في المناطق ).

وتحفظت فرنسا على (المادة 14) المتعلقة بتحسين ظروف معيشة المرأة في الريف . وفرنسا البلد الوحيد الذي تحفظ على هذه المادة ، ورفضت الالتزام بعبارة (الحق في العيش في ظروف معيشية مناسبة ) المنصوص عليها في (المادة 14 : 2 : هـ) . كما تحفظت على المواد (15 : 2) و (15 : 3) التي تضمن حق النساء في التمتع بالقدرة القانونية والمدنية وتوقيع العقود والاتفاقات وإدارة ممتلكاتها ، ومعاملتها بالمساواة في كافة مراحل الإجراءات القانونية في المحاكم . وقد سحبت فرنسا هذه التحفظات ومنحت المرأة شخصيتها القانونية عام 1986 حيث تم إلغاء التشريع الذي يميز المرأة عن الرجل في هذا المجال .
وتحفظت بلجيكا على المادتين (15 : 2 ) و (15 : 3) لآن قانونها المؤقت الذي يسمح للزوجين بخيار استمرار عقود الزواج وما يتعلق بها من ممتلكات .

وتحفظت بريطانيا على (المادة 15 : 3) مشيرة إلى أن الجزء التمييزي من العقد ، وليس كل العقد ، يمكن أن  يبطل . كما تحفظت بريطانيا على (المادة 16) المخصصة لشؤون الزواج والعلاقات العائلية والوضعية الشخصية للمرأة ، حيث ذكرت في تحفظها أن (مصلحة الطفل ليست ذات علاقة مباشرة بمنع التمييز ضد المرأة ، وأن مصلحة الطفل ليس لها نفس الأثر على المرأة في قضايا أخرى مثل الحضانة ).

إحصائيات حول التحفظات
لم يخل التصديق على اتفاقيات حقوق الإنسان من تحفظات واعتراضات ، حيث يستنتج أحد الباحثين أن 20% من الدول التي صادقت على اتفاقيات حقوق الإنسان كان لديها تحفظات ، وأن 13% من هذه الدول لديها تحفظات جوهرية تخالف إجراءات التحفظ  (١٣). وحتى شهر كانون الأول / ديسمبر 1992 كانت التحفظات والتصديقات على اتفاقيات حقوق الإنسان كالتالي :

إسم الاتفاقيةعدد الدول المصادقة عليهاعدد التحفظات عليهاعدد التحفظات المسحوبة
اتفاقية محو كل أشكال التمييز العنصري            130            47              10
معاهدة الحقوق المدنية والسياسية             100            44               6
اتفاقية محو كل أشكال التمييز ضد النساء             110            51               12
معاهدة منع التعذيب والمعاملة والعقوبة اللاإنسانية              64            26               8


الهوامش
١- Elisabeth Lijnzaad (1994), Reservations to UN-Human Rights Treaties, p. 3

٢- المصدر السابق ص Ibid.,  p. 86  
٣- حسني محمد جابر ، القانون الدولي ، ص 197
٤- عبد القادر القادري ،  قضايا القانون الدولي العام  ،  ص 29
٥- صلاح عبد الرزاق ، الإسلام والاتفاقيات الدولية ، مجلة (قضايا إسلامية معاصرة) / العدد : الأول (1998) ، ص 217
٦- رسالة الشيخ محمد علي التسخيري إلى الكاتب /  سؤال رقم 9، تم نشرها في كتاب (ال

أخر الأخبار